ما يكره مع الجنازة

علي يمشي خلفها، فقيل لعلي: إنهما يمشيان أمامها.
فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس.
رواه البيهقي وابن أبي شيبة.
قال الحافظ: وسنده حسن.
وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة.
لحديث ثوبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: " إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لاركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت " رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس.
رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم " الراكب يمشي خلفها " فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة.
ويرى الاحناف أنه لا بأس بالركوب، وإن كان الافضل المشي إلا من عذر، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم.
قال الخطابي في الراكب: لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها.

ما يكره مع الجنازة:
يكره في الجنازة الاتيان بفعل من الافعال الاتية:
1 - رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك.
قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال.
وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له.
قال الاوزاعي: بدعة.
قال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله له.
فقال ابن عمر: لا غفر الله لك.
وقال النووي: واعلم ان الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال

السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة، ولا ذكر ولا غيرهما، لانه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال.
فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالاجماع.
وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر قال فيها: وأما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي " الفتح " في باب الجنائز يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه. وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم، فهو مما يلزم منعه.
2 - أن تتبع بنار، لان ذلك من أفعال الجاهلية.
قال ابن المنذر: يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم.
قال البيهقي: وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم: أن لا تتبعوني بنار.
وروى ابن ماجه: أن أبا موسى الاشعري حين حضره الموت قال:
لا تتبعوني بمجمر (1) .
قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) .
فإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به، وقد روى الترمذي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج.
وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.
3 - قعود المتبع لها قبل أن توضع على الارض.
قال البخاري: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال.
فإن قعد أمر بالقيام.
ثم روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ".
وروى عن سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا في جنازة.
فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان

(1) المجمر: على وزن متبر: ما يوضع فيه الجمر والبخور.
(2) في اسناده أبو حريز مولى معاوية وهو مجهول.

فقال: قم.
فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.
رواه الحاكم.
وزاد: أن مروان لما قال له أبو سعيد: قم، قام.
ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر له الحديث.
فقال لابي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ فقال: كنت إماما فجلست فجلست.
وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والاحناف والحنابلة والاوزاعي وإسحاق.
وقالت الشافعية: لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الارض.
واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.
قال الترمذي: روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي.
فإذا جاءت وهو جالس لم يقم لها.
وعن أحمد قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.
4 - القيام لها عندما تمر: لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.
قال: شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت (1) .
حدثني مسعود بن الحاكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة.
ثم جلس بعد ذلك: وأمرنا بالجلوس.
ورواه مسلم بلفظ: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، فقعد فقعدنا.
يعني في الجنازة، قال الترمذي: حديث علي حسن صحيح وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قال الشافعي: وهذا أصح شئ في هذا الباب.
وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ".
وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد.
وهكذا قال إسحق بن إبراهيم.
ووافق أحمد وإسحق ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية.
قال النووي: والمختار: إن القيام مستحب، وبه قال المتولي وصاحب المذهب.

(1) ثبت: حجة.

قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء.
وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج.
استدل القائلون بالاستحباب
بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " ولاحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه.
وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما.
فقيل لهما: إنها من أهل الارض - أي من أهل الذمة - فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام.
فقيل له: إنها جنازة يهودي.
فقال: " أو ليست نفسا ".
وللبخاري عن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة.
والحكمة في القيام، ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا " إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس "، ولفظ ابن حبان " إعظاما لله تعالى الذي يقبض الارواح ".
وجملة القول: إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله.
والمكلف إزاء هذه الاراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه.
والله أعلم.
5 - اتباع النساء لها: لحديث أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز، ولم يعزم (1) علينا.
رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه.
وعن عبد الله ابن عمرو قال: بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة

(1) أي لم يوجب علينا. قال الحافظ في الفتح: " ولم يعزم علينا " أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء
عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، ورأى عمر امرأة فصاح بها، فقال: " دعها يا عمر.." الحديث: وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن أبي هريرة.
ورجاله ثقات. وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات. ا. هـ
.

لا نظن أنه عرفها، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة رضي الله عنها.
فقال: " ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ " قالت: أتيت أهل هذا البيت، فرحمت إليهم ميتهم، وعزيتهم.
فقال: " لعلك بلغت معهم الكدى (1) ؟ " قالت: معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر.
قال: لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك " رواه أحمد والحاكم والنسائي والبيهقي، وقد طعن العلماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحيح لان في سنده ربيعة بن سيف وهو ضعيف الحديث، عنده مناكير.
وروى ابن ماجه والحاكم عن محمد بن الحنفية عن علي رضى الله عنه.
قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: " ما يجلسكن؟ " قلن: ننتظر الجنازة قال: " هل تغلسن؟ " قلن: لا.
قال: " هل تحملن؟ " قلن: لا.
قال: " هل تدلين (2) فيمن يدلي؟ " قلن: لا.
قال: " فارجعن مأزورات (3) غير مأجورات ".
وفي إسناده دينار بن عمر، قال أبو حاتم: ليس بالمشهور.
وقال الازدي: متروك.
وقال الخليلي في الارشاد: كذاب.
وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والاوزاعي وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة.
وعند مالك: أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا، ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط أن تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة.
ويرى ابن حزم أن ما استدل به الجمهور غير صحيح، وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة.
فيقول: ولا نكره اتباع النساء الجنازة، ولا نمنعهن من ذلك.
جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شئ منها يصح، لانها إما مرسلة، وإما عن مجهول.
وإما عمن لا يحتج به.
ثم ذكر حديث أم عطية المتقدم وقال فيه: لو صح مسندا لم يكن فيه حجة، بل كان يكون كراهة فقط، بل قد صح خلافه كما روينا من طريق

(1) الكدى: القبور.
(2) تنزلن الميت في القبر.
(3) مأزورات: آثمات.