العدة

العدة:

(1) تعريفها: العدة: مأخوذة من العد والاحصاء: أي ما تحصيه المرأة وتعده من الايام والاقراء.
وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها (1) .
وكانت العدة معروفة في الجاهلية.
وكانوا لا يكادون يتركونها.
فلما جاء الاسلام أقرها لما فيها من مصالح.
وأجمع العلماء على وجوبها، لقول الله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (2) .
وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت أم مكتوم ".
(2) حكمة مشروعيتها: ا - معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الانساب بعضها ببعض.
ب - تهيئة فرصة للزوجين لاعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك.
ح - التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال،
ولا ينفك إلا بانتظار طويل.
ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك في الساعة.
د - أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا، فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الادامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا، وتقاسى لها عناء (3) .

(1) احتساب العدة يبدأ من حين وجود سببها، وهو الطلاق أو الوفاة.
(2) سورة البقرة 228 (3) من " حجة الله البالغة ".

أنواع العدة:
1 - عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حيض.
2 - عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر.
3 - عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا.
4 - عدة الحامل حتى تضع حملها.
وهذا إجمال نفصله فيما يلي: الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها.
عدة غير المدخول بها: والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (1) فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (2) ".
فإن كانت غير مدخول بها، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة، كما
لو كان قد دخل بها، لقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (3) .
وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.
عدة المدخول بها (4) :
وأما المدخول بها، فإما أن تكون من ذوات الحيض، أو من غير ذوات الحيض:

(1) المس: الدخول.
(2) سورة الاحزاب: آية 49.
(3) سورة البقرة: الاية 234، وحكمة التحديد بهذه المدة لانها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي زيادة على أربع أشهر لنقصان الاهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثا لارادة الليالي.
والمراد مع أيامها عند الجمهور. فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة.
(4) يرى الاحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكما