الرهن:
تعريفه: يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس.
فمن الاول قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة ودائمة.
ومن الثاني قوله تعالى: " كل نفس بما كسبت رهينة " (1) .
أي محبوسة بكسبها وعملها.
وأما معناه في الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين (2) ، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين.
فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في
(1) سورة المدثر آية رقم 38.
(2) شيئا مستوثقا به، وذلك لان الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لابد من أدائه أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين.
في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا.
ويقال لمالك العين المدين: " راهن "، ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه: " مرتهن " كما يقال للعين المرهونة نفسها: " رهن ".
مشروعيته: الرهن جائز، وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فلقول الله تعالى: " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه (1) ".
وأما السنة: فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي.
طلب منه سلف الشعير، فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كذب، إني لامين في الارض، أمين في السماء، ولو ائتمنني لاديت، اذهبوا إليه بدرعي ".
(1) سورة البقرة آية رقم 283.