القرض

القرض:
معناه: القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض
ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة: القطع.
وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لان المقرض يقطعه قطعة من ماله.
مشروعيته: وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم.
وإذا كان الاسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقترض فإنه أباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لانه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله.
1 - روى أبو هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم،

" من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ".
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
2 - وعن ابن مسعود: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة ".
رواه ابن ماجه وابن حبان.
3 - وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا:
الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر.
فقلت: يا جبريل.
ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لان السائل يسأل وعنده.
والمستقرض لا يستقرض إلامن حاجة ".
عقد القرض: وعقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالايجاب والقبول

كعقد البيع والهبة.
وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.
وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.
ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص.
فإن تغير وجب رد المثل.
اشتراط الاجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الاجل في القرض، لانه تبرع محض.
وللمقرض أن يطالب ببذله في الحال.
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا.
وقال مالك: يجوز اشتراط الاجل، ويلزم الشرط.
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الاجل، لقول الله تعالى:
" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " (1) .
ولما رواه عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون عند شروطهم ".

(1) سورة البقرة آية 282.