التركة

التركة:
تعريفها: التركة هي ما يتركه الميت من الاموال مطلقا (1) - ويقرر هذا ابن حزم فيقول: " إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الانسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنى المال، مثل حقوق لارتفاق والتعلي وحق البقاء في الارض المحتكرة للبناء الغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق

(1) هذا تعريف الاحناف.

 

مالية أم غير مالية.
الحقوق المتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الاخراج من التركة على الترتيب الاتي:
1 - الحق الاول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز.
2 - الحق الثاني: قضاء ديونه.
فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد.
والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها.
وفي حالة الايصاء بها تصير كالوصية لاجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد.
هذا إذا كان له وارث فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل.
والحنابلة يسوون بينها، كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد العينية (1) مقدمة على ديونهم المطلقة.
3 - الحق الثالث: - تنفيذ وصيته من ثلث الباقي

(1) الدين العيني هو الذي تعلق بعين المال.