المضاربة

المضاربة:

تعريفها: المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة، يقول الله سبحانه: " وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله " (1) .
وتسمى قراضا، وهو مشتق من القرض، وهو القطع، لان المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه.
وتسمى أيضا: معاملة.
والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، على
أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
حكمها: وهي جائزة بالاجماع.

(1) سورة المزمل الآية رقم 20.

وقد ضارب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لخديجة - رضي الله عنها - بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الاسلام أقرها.
قال الحافظ بن حجر: " والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك لما جازت ألبتة ... وروى أن عبد الله وعبيد الله ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش العراق فلما قفلا (1) مرا على عامل لعمر: وهو أبو موسى الاشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل، وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه، فقالا: وددنا، ففعل.
فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما وباعا وربحا قال عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا.
فقال عمر:

(1) أي رجعا.