ركنها

ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه.
فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه، فقال: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا (1) ، فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال.
حكمتها: وقد شرعها الاسلام وأباحها تيسيرا على الناس.
فقد يكون بعض منهم مالكا للمال، ولكنه غير قادر على استثماره.
وقد يكون هناك من لا يملك المال، لكنه يملك القدرة على استثماره.
فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما، فرب المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال.
ويتحقق بهذا تعاول المال والعمل.
والله ما شرع العقود إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح.
ركنها: وركنها الايجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد.

(1) أي لو عملت بحكم المضاربة، وهو أن يجعل لهما النصف ولبيت المال النصف.