المساقاة

المساقاة:

تعريفها: المساقاة مفاعلة من السقي، وهذه المفاعلة على غير بابها.
وسميت بهذه التسمية لان شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي لانها تسقى من الابار، فسميت بهذه التسمية.
وهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره.
فهي شركة زراعية على استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب، والعمل في الشجر من جانب، والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان كالنصف والثلث ونحو ذلك.
ويسمى العامل بالمساقي، والطرف الاخر يسمى برب الشجر.

والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الارض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، سواء أكان مثمرا أم غير مثمر.
وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقي من السعف والحطب ونحوها.
مشروعيتها:
والمساقاة مشروعة بالسنة، وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها، ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز.
وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي:
1 - روى مسلم عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
2 - وروى البخاري أن الانصار قالت للنبي، صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل.
قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا.
أي أن الانصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل فعرضوا ذلك على الرسول، صلى الله عليه وسلم، فأبى، فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم.