أولى الناس بالصلاة على الميت

وفي رواية لاحمد: أنه لا بأس بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة.
وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع.
وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز.
جواز صلاة النساء على الجنازة يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة: فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة.
وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه.
وقال النووي: وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والاحناف، وقال مالك: يصلين فرادى.

أولى الناس بالصلاة على الميت:
اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالامامة في صلاة الجنازة.
فقيل: أحق الناس الوصي، ثم الامير، ثم الاب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة، وقيل: الاولى الاب، ثم الجد، ثم ابن ثم ابن الابن، ثم الاخ، ثم ابن الاخ، ثم العم، ثم ابن العم على ترتيب العصبات.
وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف.
ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الاولى: الوالي إن حضر، ثم القاضي، ثم إمام الجهة، ثم ولي المرأة الميت، ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب العصبة، إلا الاب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا.
حمل الجنازة والسير بها يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي: 1 - يشرع تشييع الجنازة وحملها، والسنة أن يدور على النعش، حتى يدور على جميع الجوانب.
روى ابن ماجه والبيهقي وأبو داود الطيالسي عن ابن مسعود.
قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من

السنة (1) ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع.
وعن أبي سعيد: أن النبي قال: " عودوا المريض، وامشوا مع الجنازة تذكركم الاخرة " رواه أحمد ورجاله ثقات.
2 - الاسراع بها، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه،
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ".
وروى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا (2) .
وروى البخاري في التاريخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ.
قال في الفتح: والحاصل أنه يستحب الاسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.
وقال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن.
لان التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال.
3 - المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها قريبا منها، وقد اختلف العلماء في أيهما.
فاختار الجمهور وأكثر هل العلم المشي أمامها وقالوا: إنه الافضل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها.
رواه أحمد وأصحاب السنن.
ويرى الاحناف أن الافضل للمشيع أن يمشي خلفها، لان ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، والمتبع هو الذي يمشي خلف.
ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء.
لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها ".
والظاهر ان الكل واسع، وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه.
فعن عبد الرحمن بن أبزى: أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة وكان

(1) قول الصحابي: من السنة كذا يعطي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) الرمل: المشي السريع مع هز الكتفين.