وجوب ردها

فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.
وجوب ردها:
ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " (1) .
وعن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ".
أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، والحاكم وحسنه.
وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العارية مؤداة " (2) .
إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يمنع الانسان
جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر

(1) سورة النساء الآية رقم 58.
(2) أي تعاد لصاحبها.

يصيب الجدار.
فعن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ".
قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لارمين بها بين أكتافكم. رواه مالك.
واختلف العلماء في معنى الحديث، هل هو على المندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الايجاب.
وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الايجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهما توقفوا عن العمل، فلهذا قال: مالي أراكم عنها معرضين.
وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الايجاب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الأعراض عنه. والله أعلم.
ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولاضرر فيه على المعير، فإنه لا يحل منعه وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به.
لما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك ابن قيس ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر في أرض