ضمان المستعير

محمد بن مسلمة، فأبى محمد - فقال له الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة - تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد.
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، قال محمد: لا، فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك، فقال محمد: لا - فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به - ففعل الضحاك.
ولحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط.
فكلم عمر بن الخطاب - فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة أهل الحديث.
ويرى أبو حنيفة ومالك: أنه لا يقضي بمثل هذا، لان العارية لا يقضى بها.
والاحاديث المتقدمة ترجح الرأي الاول.
ضمان المستعير:
ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها، سواء فرط أم لم يفرط.

وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.
ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " (1) .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " ليس على المستعير غير المغل (2) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ". أخرجه الدارقطني.

(1) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه.
(2) المغل: الخائن.