2، 3 - العصبة

2، 3 - العصبة
تعريفها: العصبة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لابيه، وسموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به، فالابن طرف والاب طرف آخر والاخ جانب والعلم جانب آخر والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم، فإذا لم يفضل شئ منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.
والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقوا الفرائض بأهلها (1) فما بقي فلاولي رجل ذكر (2) ".
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والاخرة.
اقرأوا ان شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا (3) فليأتني فأنا مولاه ".
أقسامها: - تنقسم العصبة إلى قسمين:
1 - عصبة نسبية.
2 - عصبة سببية.
العصبة النسبية: العصبة النسبية أصناف ثلاثة:
1 - عصبة بنفسه.
2 - عصبة بغيره.
3 - عصبة مع غيره.
العصبة بنفسه: هي كل ذكر لايدخل في نسبته إلى

(1) أي اعطوا السهام المقدرة لاهلها المستحقين لها بالنص وما بقي فلاقرب ذكر من العصبة إلى الميت.
(2) يرى ابن عباس أن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا يكون للبنت النصف والباقي للاخ ولاشئ للاخت.
(3) من يخلفه الميت ولا شئ له

الميت انثى وتنحصر في أصناف أربعة:
1 - البنوة وتسمى جزء الميت.
2 - الابوة وتسمى بأصل الميت.
3 - الاخوة وتسمى جزء أبيه.
4 - العمومة وتسمى جزء الجد العصبة بغيره: والعصبة بغيره هي الانثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها اخت لها فأكثر، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع: 1 - البنت أو البنات.
2 - بنت أو بنات الابن.
3 - الاخت أو الاخوات الشقيقات.
4 - الاخت أو الاخوات لاب.
فكل صنف من هذه الاصناف الاربعة يكون عصبة بغيره وهو الاخ ويكون الارث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (1) .

(1) من لافرض له من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده فلو مات شخص عن عم أو عمة فالمال كله للعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لانها عند فقده لافرض لها. ومثل هذا ابن الاخ مع بنت الاخت