الحجر على السفيه

ترك ما يقوم به معاشه:
وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن فلا تباع داره (1) التي لا غنى له عنها.
ويترك له من المال ما يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله.
وإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به.
وإن كان محترفا يترك له آلة الحرفة.
ويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة.
قال الشوكاني: يجوز لاهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول.
وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال: لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. ا.هـ
الحجر على السفيه:
ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه.
قال الله تعالى:

(1) هذا مذهب أبى حنيفة وأحمد.
وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة.

" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (1) .
دلت الاية على جواز الحجر على السفيه.
قال ابن المنذر: " أكثر علماء الامصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا " (2) .
وفي نيل الاوطار: قال في البحر: " والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما، بمائة لا صرفه في أكل؟ يب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقول الله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون " (3) .

(1) سورة النساء الاية رقم 5.
(2) قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لما له: فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة. فإذا بلغها سلم المال إليه بكل حال، سواء أكان مفسدا أم غير مفسد. وقال مالك: إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ.
(3) سورة الاعراف الاية رقم 32.