لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن دين الله أحق بالقضاء ".
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.
والرأي الاول أرجح لموافقته للحديث.
الرجل يجد ماله عند المفلس:
إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي:
1 - من وجد ماله بعينه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه (1) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه البخاري ومسلم.
2 - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أي مثل الغرماء) .
3 - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به.
4 - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم
(1) لم يتغير بزيادة أو نقصان.