جواز المراهنة

حافر (1) " (2) .
2 - وعن ابن عمر قال: " سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت (3) من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق " متفق عليه.
زاد البخاري، قال سفيان: من الحفياء (4) إلى
ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
جواز المراهنة:
المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الاتية:
1 - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.
2 - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه:

(1) الحافر: الخيل.
(2) رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
(3) تضمير الخيل: اعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة أربعين يوما.
(4) الحفياء: مكان خارج المدينة المنورة.