نماذج من القضاء في صدر الإسلام

رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لابيها وأمها وأخويها لامها فأشرك عمر بين الاخوة للام والاب والاخوة للام في الثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم.
قال ابن القيم: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق.
نماذج من القضاء في صدر الإسلام:
أخرج أبو نعيم في الحلية قال: وجد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل له أورق.
فقال اليهودي: درعي وفي يدي.
ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا.
فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه.
وجلس علي فيه.
ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجلس، وساق الحديث.
قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين.
قال درعي

سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي.
قال شريح: ما تقول يايهوي.
قال: درعي وفي يدي.
قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك
ولكن لا بد من شاهدين.
فدعا قنبر والحسن بن علي وشهدا أنها درعه.
فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها.
فقال علي: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ".
قال: اللهم نعم.
قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال اليهودي: خذ الدرع.
فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي.
صدقت والله ياأمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
فوهبها له علي.
كرم الله وجهه.
وأجازه بتسعمائة.
وقتل معه يوم صفين " ا. هـ
.