عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الاضحية والتقرب إلى الله، فعن جابر قال: " نحرنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ".
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
توزيع لحم الأضحية:
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الاقارب ويتصدق منها على الفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا وأطعموا وادخروا " وقد قال العلماء: الافضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث.
ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها.
[ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله] وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.
وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.
المضحي يذبح بنفسه:
يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي ".
رواه أبو داود والترمذي.
فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي: " إن صلاتي ونسكي (1) ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ".
فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا لك ولاهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: بل للمسلمين عامة.
(1) النسك: الذبح.