تحريم ما أمر الشارع بقتله

والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه فإن استخبثته فهو حرام.
ويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم.
والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى، دون أجلاف البوادي.
وفي كتاب الدراري المضية يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدهم، فيقول: " ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام، وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالاكثر كحشرات الارض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه: " ويحرم عليهم الخبائث ".
ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك.
تحريم ما أمر الشارع بقتله:
ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول، صلى الله

عليه وسلم، بقتله وتحريم ما نهى عن قتله.
فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله خمس من الدواب، وهي: الغراب (1) والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور.
روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة، رضي الله عنها، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال " خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور ".
وما نهى عن قتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.
روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ".
وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال: " وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر بقتل الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك،
ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الامر والنهي دليلين على ذلك،

(1) يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم في جميع الطيور.