النفقة على اللقطة

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.
وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".
النفقة على اللقطة:
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.