هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال؟، استئجار الظئر

1 - الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجه أن النبي،
صلى الله عليه وسلم، قال: " أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه ".
2 - استيفاء المنفعة إذا كانت الاجارة على عين مستأجرة، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ من المدة بطلت الاجارة.
3 - التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل.
4 - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.

هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال؟
إذا عمل الاجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الاجرة لانه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له.
وإن كان العمل في يد الاجير لم يستحق الاجرة بهلاك الشئ في يده لانه لم يسلم العمل.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
استئجار الظئر (1) :
استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز،

(1) الظئر: المرضع.

لان ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى (1) .
أما استئجار المرضع غير الام فإنه يجوز بأجر معلوم، ويجوز أيضا بطعامها وكسوتها، وجهالة الاجرة في هذه
الحال لا يفضي إلى المنازعة.
والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع والتوسعة عليهن رفقا بالاولاد.
ويشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع.
يقول الله سبحانه: " وإن أردتم أن تسترضعوا أولاكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " (2) .
وهي بمنزلة الاجير الخاص، فلا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر ... وعلى الظئر القيام بالارضاع وبما يحتاج إليه الصبي من غسله وغسل ثيابه وطبخ طعامه، وعلى الاب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن، وإذا

(1) هذا مذهب الائمة الثلاثة. وزاد مالك: تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلها، وقال أحمد: يصح.
(2) سورة البقرة الاية رقم 233.