جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه

ولو كان شرطا لذكره الرسول، صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الكيل والوزن والاجل.
السلم في اللبن والرطب: قال القرطبي: " وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة. وهي مبنية على قاعدة المصلحة، لان المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء، لان النقد قد لا يحضره، ولان السعر قد يختلف عليه، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد لان الذي عنده عروض لا ينصرف له، فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح ". اه.
جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم، لانه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه.
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

" من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره " (1) .
وأجازه الامام مالك وأحمد.
قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلفت في شئ إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه، ولا تربح مرتين ".
رواه شعبة وهو قول الصحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف.
وأما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه.
ورجح هذا ابن القيم فقال - بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين -: فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الاباحة.
والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى الرسول، صلى الله عليه وسلم.
وأما إذا انفسخ عقد السلم بإقالة ونحوها.
فقيل: لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه.

(1) رواه الدارقطني عن ابن عمر.

وقيل: يجوز أخذ العوض عنه، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية.
قال ابن القيم: وهو الصحيح، لان هذا عوض مستقر في الذمة فحازت المعاوضة كسائر الديون من القرض وغيره.