جواز السمسرة، بيع المكره

جواز السمسرة:
قال الامام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا (1) .
وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) .
رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة.
وذكره البخاري تعليقا.
بيع المكره:
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه: (إلا أن تكون تجارة (2) عن تراض منكم) .
والتجارة كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الاجارة وعقد الهبة بشرط العوض، لان المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الاعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع.

(1) السمسار: هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.
(2) سورة النساء آية رقم 29.

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض) .
وقوله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.
رواه ابن ماجه ابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم.
وقد اختلف في حسنه وضعفه.
أما إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع يقع صحيحا.
كما إذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة.
أو أجبر على بيع سلعة ليفي ما عليه من دين (1) أو لنفقة الزوجة أو الابوين.
ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.
قال عبد الرحمن بن كعب: كان معاذ بن جبل شابا سخيا.
وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، حتى قام معاذ بغير شئ.

(1) من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال.