الأجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم

وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ " فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه.
ثم كتب إليه، فقال: " كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين (1) من الغنيمة، وأما يسهم، فلا.
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، وأنت لاتقتلهم.
وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الاخذ لنفسه، ضعيف
الوكاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم.
وكتبت تسألني: عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك ".
رواه الخمسة إلا البخاري.
الأجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم:
وكذلك لا حق للاجراء الذين يصحبون الجيش للمعاش في الغنيمة، وإن قاتلوا، لانهم لم يقصدوا قتالا، ولا خرجوا مجاهدين، ويدخل فيهم الجيوش الحديثة، فإنها صناعة وحرفة.
وأما غير المسلمين من الذميين، فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في الحرب، وقاتلوا مع المسلمين.
فقالت الاحناف، وهو مروي عن الشافعي رضي الله عنه: يرضخ (2) لهم، ولا يسهم لهم.

(1) يحذين: يعطين، والحذوة: العطية.
(2) يرضخ لهم: يعطون عطاء قليلا.