صيد الحرم وقطع شجره

فقال: اذبحوا كبشا.
فقالوا عن كل إنسان منا؟ فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم.

صيد الحرم وقطع شجره:
يحرم على المحرم والحلال (1) صيد الحرم، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الادميون في العادة، وقطع الرطب من النبات، حتى الشوك إلا إلاذخر (2) والسنا، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع، والقلع، والاتلاف ونحو ذلك.
لما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - " إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه (3) ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " فقال العباس: إلا الاذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون (4) والبيوت! فقال: " إلا الاذخر ".
قال الشوكاني: قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى، من غير صنيع آدمي.
فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه: فالجمهور على الجواز.
وقال الشافعي: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة.
واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الاول.
فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم.
وقال عطاء: يستغفر.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي.
وقال الشافعي: في العظيمة (5) بقرة، وفيما دونها شاة.

(1) " الحلال ": غير المحرم.
(2) " الاذخر ": نبت طيب الرائحة. و " السنا ": السنامكي.
(3) " لا يختلي خلاه " أي لا يقطع الرطب من النبات.
(4) " القيون " جمع قين، وهو الحداد.
(5) العظيمة: أي الشجرة العظيمة.