المواضع المنهى عن الصلاة فيها

وسلم إذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على
بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن لاشارته.
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه) رواه أحمد.
(17) الصلاة بين السواري: يجوز للامام والمنفرد الصلاة بين السواري، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين) .
وكان سعيد بن جبر وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الاساطين.
وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق.
فعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها.
رواه الحاكم وصححه، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا.
رواه ابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول.
وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة.
قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة.

المواضع المنهى عن الصلاة فيها:
ورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية:
(1) الصلاة في المقبرة (1) : فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) .
وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .
وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله

(1) النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من غاب سد الذريعة.

البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: (إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك) .
وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله) رواه البخاري ومسلم والنسائي.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) .
وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه.
وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة (1) .
وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة.
وقد صلى أبو موسى الاشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة.
ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا.
قال البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: (انضحوها بماء وسدر وصلوا
فيها) وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا.
(3) الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام وفوق ظهر بيت الله: فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: (في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الابل وفوق ظهر بيت الله) . رواه

(1) هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال، فالاحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان قبرا واحدا أم أكثر.