نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة الأنعام آية 121
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

التفسير الميسر ولا تأكلوا -أيها المسلمون- من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح، كالميتة وما ذبح للأوثان والجن، وغير ذلك، وإن الأكل من تلك الذبائح لخروج عن طاعة الله تعالى. وإن مردة الجن لَيُلْقون إلى أوليائهم من شياطين الإنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة، فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم: إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله، بينما تأكلون مما تذبحونه، وإن أطعتموهم -أيها المسلمون في تحليل الميتة- فأنتم وهم في الشرك سواء.

تفسير الجلالين
121 - (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) بأن مات أو ذبح على اسم غيره وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمداً أو نسيانا فهو حلال قاله ابن عباس وعليه الشافعي (وإنه) أي الأكل منه (لفسق) خروج عما يحل (وإن الشياطين ليوحون) يوسوسون (إلى أوليائهم) الكفار (ليجادلوكم) في تحليل الميتة (وإن أطعتموهم) فيه (إنكم لمشركون)

تفسير القرطبي
فيه خمس مسائل: الأولى: روى أبو داود قال : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} إلى آخر الآية.
وروى النسائي عن ابن عباس في قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} قال : خاصمهم المشركون فقالوا : ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؛ فقال الله سبحانه لهم : لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها.
وتنشأ هنا مسألة أصولية، وهي: الثانية: وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا؛ فقال علماؤنا : لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم.
أما ما ذكره جوابا لسؤال ففيه تفصيل، على ما هو معروف في أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل دون السؤال لحق بالأول في صحة القصد إلى التعميم.
فقول {لا تأكلوا} ظاهر في تناول الميتة، وتدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله، وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نصا بقول {وما أهل به لغير الله} [البقرة : 173].
وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح، وعند إرسال الصيد.
اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة، وهي الثالثة: القول الأول : إن تركها سهوا أكلا جميعا، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل.
فإن تركها عمدا لم يؤكلا؛ وقال في الكتاب مالك وابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعيسى وأصبغ، وقاله سعيد بن جبير وعطاء، واختاره النحاس وقال : هذا أحسن، لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا.
الثاني : إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما.
وهو قول الشافعي والحسن، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن أبي ليلى وقتادة.
وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال : تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا.
وروي عن ربيعة أيضا.
قال عبدالوهاب : التسمية سنة؛ فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه.
الثالث : إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها؛ قال محمد بن سيرين وعبدالله بن عياش بن أبي ربيعة وعبدالله بن عمر ونافع وعبدالله بن زيد الخطمي والشعبي؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية.
الرابع : إن تركها عامدا كره أكلها؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا.
الخامس : قال أشهب : تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إلا أن يكون مستخفا، وقال نحوه الطبري.
أدلة قال الله تعالى {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} [الأنعام : 118] وقال{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} فبين الحالين وأوضح الحكمين.
فقول {لا تأكلوا} نهي على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة؛ لتناول في بعض مقتضياته الحرام المحض، ولا يجوز أن يتبعض، أي يراد به التحريم والكراهة معا؛ وهذا من نفيس الأصول.
وأما الناسي فلا خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه؛ فالشرط ليس بواجب عليه.
وأما التارك للتسمية عمدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول : قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلساني؛ فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلال وعظمه.
أو يقول : إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة، إذ ليست بقربة؛ فهذا أيضا يجزئه.
أو يقول : لا أسمي، وأي قدر للتسمية؛ فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته.
قال ابن العربي : وأعجب لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال : ذكر الله تعالى إنما شرع في القرب، والذبح ليس بقربة.
وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).
فإن قيل : المراد بذكر اسم الله بالقلب؛ لأن الذكر يضاد النسيان ومحل النسيان القلب فمحل الذكر القلب، وقد روى البراء بن عازب : اسم الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم.
قلنا : الذكر باللسان وبالقلب، والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والنصب باللسان، فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة، وأشتهر ذلك في الشريعة حتى قيل لمالك : هل يسمي الله تعالى إذا توضأ فقال : أيريد أن يذبح.
وأما الحديث الذي تعلقوا به من قوله : (اسم الله على قلب كل مؤمن) فحديث ضعيف.
وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله عليه السلام لأناس سألوه، قالوا : يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {سموا الله عليه وكلوا}.
أخرجه الدارقطني عن عائشة ومالك مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه، لم يختلف عليه في إرساله.
وتأول بأن قال في آخره : وذلك في أول الإسلام.
يريد قبل أن ينزل عليه {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
قال أبو عمر : وهذا ضعيف، وفي الحديث نفسه ما يرده، وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل؛ فدل على أن الآية قد كانت نزلت عليه.
ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة، ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} نزل في سورة {الأنعام} بمكة.
ومعنى {وإنه لفسق} أي لمعصية عن ابن عباس.
والفسق : الخروج.
وقد تقدم.
الرابعة: قوله تعالى {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} أي يوسوسون فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل.
روى أبو داود عن ابن عباس في قوله {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله {ولا تأكلوا مما لو يذكر اسم الله عليه} قال عكرمة : عنى بالشياطين في هذه الآية مردة الإنس من مجوس فارس.
وقال ابن عباس وعبدالله بن كثير : بل الشياطين الجن، وكفرة الجن أولياء قريش.
وروي عن عبدالله بن الزبير أنه قيل له : إن المختار يقول : يوحى إلى فقال : صدق، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم.
وقوله {ليجادلوكم}.
يريد قولهم : ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه.
والمجادلة : دفع القول على طريق الحجة بالقوة؛ مأخوذ من الأجدل، طائر قوي.
وقيل : هو مأخوذ من الجدالة، وهي الأرض؛ فكأنه يغلبه بالحجة يقهره حتى يصير كالمجدول بالأرض.
وقيل : هو مأخوذ من الجدل، وهو شدة القتل؛ فكأن كل واحد منهما يفتل حجة صاحبه حتى يقطعها، وتكون حقا في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطل.
الخامسة قوله تعالى {وإن أطعتموهم} أي في تحليل الميتة {إنكم لمشركون}.
فدلت الآية :على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا.
وقد حرم الله سبحانه الميتة نصا؛ فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك.
قال ابن العربي : إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد؛ فأما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه.
وقد مضى في {المائدة}.

تفسير ابن كثير استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم اللّه عليها وإن كان الذابح مسلماً، وقد اختلف الأئمة رحمهم اللّه في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء ترك التسمية عمداً أو سهواً وهو مروي عن ابن عمر ونافع والشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه عليه}، ثم أكد في هذه الآية بقوله: {وإنه لفسق}، والضمير قيل: عائد على الأكل وقيل: عائد على الذبح لغير اللّه، وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللّه عليه فكل مما أمسك عليك ) وهو في الصحيحين، وحديث رافع بن خديج: (ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه) وهو في الصحيحين أيضاً، وحديث ابن مسعود أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال للجن: (لكم كل عظم ذكر اسم اللّه عليه) ""رواه مسلم""؛ وعن عائشة رضي اللّه عنها أن ناساً قالوا: يا رسول اللّه إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم اللّه عليه أم لا؟ قال: (سموا عليه أنتم وكلوا) قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر ""رواه البخاري"". ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط عند التسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، واللّه أعلم. والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمداً أو نسياناً لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه اللّه وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، وهو رواية عن الإمام مالك، وحمل الشافعي الآية الكريمة: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وإنه لفسق} على ما ذبح لغير اللّه كقوله تعالى: {أو فسقاً أهّل لغير اللّه به}، وقال عطاء {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه} ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه} قال: هي الميتة. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللّه أم لم يذكر إنه إن ذكر، لم يذكر إلا اسم اللّه) وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: (إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم اللّه فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء اللّه)، واحتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة رضي اللّه عنها المتقدم أن ناساً قالوا: يا رسول اللّه إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم اللّه عليه أم لا؟ فقال:(سموا أنتم وكلوا ) قال: فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع تحققها واللّه أعلم. المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر، وإن تركها عمداً لم تحل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد وبه يقول أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وهو مروي عن علي وابن عباس وطاووس والحسن البصري وغيرهم ، وقال ابن جرير رحمه اللّه: من حرم ذبيحة الناسي فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ذلك، يعني ما رواه الحافظ البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم اللّه وليأكله) ""قال ابن كثير: هذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري والأصح أنه من قول ابن عباس""، ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين: أنهما كرها متروك التسمية نسياناً، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً، واللّه أعلم، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الإثنين مخالفاً لقول الجمهور فيعده إجماعاً، فليعلم هذا، واللّه الموفق. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : (إن اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه: أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : (اسم اللّه على كل مسلم) ""الحديث إسناده ضعيف كما نبه عليه ابن كثير رحمه اللّه"". وقوله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}، قال ابن أبي حاتم عن أبي زميل قال: كنت قاعداً عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد فجاءه رجل، فقال: يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس: صدق، فنفرت، وقلت: يقول ابن عباس صدق؟ فقال ابن عباس: هما وحيان، وحي اللّه، ووحي الشيطان، فوحي اللّه إلى محمد صلى اللّه عليه وسلم، ووحي الشيطان إلى أوليائه، ثم قرأ: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} ""أخرجه ابن أبي حاتم"". وقد تقدم عن عكرمة في قوله: {يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً} نحو هذا. وقوله: {ليجادلوكم}، عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل اللّه؟ فأنزل اللّه: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وإنه لفسق}، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه} أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح اللّه عزَّ وجلَّ بشمشير من ذهب يعني الميته فهو حرام؟ فنزلت هذه الآية: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} ""رواه الطبراني من حديث الحكم بن أبان""أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش، وقال أبو داود عن ابن عباس في قوله: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} يقولون: ما ذبح اللّه فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل اللّه: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه} ""رواه أبو داود وابن ماجه، قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح""، وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة اللّه فما قتل اللّه فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم تأكلونه؟ فقال اللّه تعالى: وإن أطعتموهم - في أكل الميتة {إنكم لمشركون} وهكذا قال مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف. وقوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} أي حيث عدلتم عن أمر اللّه لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كقوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه} الآية، وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول اللّه ما عبدوهم، فقال: (بلى إنهم أحلوا لهم الحرام، وحرموا عليهم الحلال، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم)

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি