نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة الطلاق آية 5
ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

التفسير الميسر ذلك الذي ذُكِر من أمر الطلاق والعدة أمر الله الذي أنزله إليكم- أيها الناس-؛ لتعملوا به. ومن يَخَفِ الله فيتقه باجتناب معاصيه، وأداء فرائضه، يمح عنه ذنوبه، ويجزل له الثواب في الآخرة، ويدخله الجنة.

تفسير الجلالين
5 - (ذلك) المذكور في العدة (أمر الله) حكمه (أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا)

تفسير القرطبي
قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فيه سبع مسائل: الأولى: قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم : لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب : يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء : الصغار وذوات الحمل، فنزلت {واللائي يئسن} الآية.
وقال مقاتل : لما ذكر قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة : 228] قال خلاد بن النعمان : يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة الحبلى؟ فنزلت {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} يعني قعدن عن المحيض.
وقيل : إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية.
والله أعلم.
وقال مجاهد : الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة.
الثانية: قوله تعالى {إن ارتبتم} أي شككتم، وقيل تيقنتم.
وهو من الأضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن.
واختيار الطبري أن يكون المعنى : إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن.
وقال الزجاج : إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها.
القشيري : وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر.
والمعتبر في سن اليأس في قولٍ؛ أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله : غالب نساء عشيرة المرأة.
وقال مجاهد : قوله {إن ارتبتم} للمخاطبين؛ يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه.
وقيل : المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر.
وقال عكرمة وقتادة : من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة.
وقيل : إنه متصل بأول السورة.
والمعنى : لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة.
وهو أصح ما قيل فيه.
الثالثة: المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة.
وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها : إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة.
فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج.
وهذا قاله الشافعي بالعراق.
فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر.
وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات.
وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.
فإن كانت المرأة شابة وهي: المسألة الرابعة: استؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه.
وإن لم يستبن فقال مالك : عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة.
وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره.
وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر.
قال الثعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء.
وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه.
قال الكيا: وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة.
الخامسة: وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ : تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة.
وقال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة.
وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد، فقالا : نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.
السادسة: ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه.
فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا.
ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت.
وقال أشهب : لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة.
قال ابن العربي : وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك.
وقد روي عن مالك مثله.
السابعة: وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال : قال ابن المسيب : تعتد سنة.
وهو قول الليث.
قال الليث : عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه.
وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة؛ منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة.
وقال الشافعي في أحد أقواله : عدتها ثلاثة أشهر.
وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين.
ابن العربي : وهو الصحيح عندي.
وقال أبو عمر : المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها اعتدت ثلاثة قروء.
وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر.
قوله تعالى {واللائي لم يحضن} يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر الخبر.
وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر.
فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر.
وهذا إجماع.
قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن} وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبعة.
وقد مضى في البقرة القول فيه مستوفى.
الثانية: إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت.
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا تحل إلا بما يكون ولدا.
وقد مضى القول فيه في سورة البقرة وسورة الرعد والحمد لله.
قوله تعالى {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} قال الضحاك : أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة.
مقاتل : ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة.
{ذلك أمر الله} أي الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم وبينه لكم.
{ومن يتق الله} أي يعمل بطاعته.
{يكفر عنه سيئاته} من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة.
{ويعظم له أجرا} أي في الآخرة.

تفسير ابن كثير يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة، وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها، أنها {ثلاثة أشهر} عوضاً عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى: {واللائي لم يحضن}. وقوله تعالى: {إن ارتبتم} فيه قولان: أحدهما: وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأين دماً وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيه، والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولن تعرفوه فهو ثلاثة أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبير، وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى لما روي عن أُبي بن كعب قال، قلت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إن ناساً من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في البقرة: الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض، وذوات الحمل، قال، فأنزلت التي في النساء القصرى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} ""أخرجه ابن أبي حاتم، ورواه ابن جرير بنحوه"". وقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} يقول تعالى ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكا وردت به السنّة النبوية، وقد روي عن علي وابن عباس رضي اللّه عنهم أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر، عملاً بهذه الآية والتي في سورة البقرة، روى البخاري، عن أبي سلمة قال: جاء رجُل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس - فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس( آخر الأجلين، قلت: أنا {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أُم سلمة يسألها، فقالت: قُتِل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطِبتْ فأنكحها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها) هكذا أورد البخاري هذا الحديث مختصراً، وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أُخر"". وروى البخاري ومسلم: أن سبيعة كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدراً، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجّين النكاح! إنك واللّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري مختصراً، ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية، وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان، حدَّثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن محمد هو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد اللّه بن عتبة قال: فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت له: إني لجريء أن أكذب على عبد اللّه، وهو في ناحية الكوفة، قال: فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر، فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد اللّه فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند عبد اللّه فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. وروى ابن جرير عن علقمة بن قيس أن عبد اللّه بن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما نزلت: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} ""رواه ابن جرير والنسائي"". وقال ابن أبي حاتم، عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علياً رضي اللّه عنه يقول آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ""أخرجه ابن أبي حاتم، ورواه أبو داود وابن ماجه"". وقوله تعالى: {ومن يتق اللّه يجعل له من أمره يسراً} أي يسهل له أمره وييسره عليه، ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً، ثم قال تعالى: {ذلك أمر اللّه أنزله إليكم} أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، {ومن يتق اللّه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً} أي يذهب عنه المحذور، ويجزل له الثواب على العمل اليسير.

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি