نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة المجادلة آية 3
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

التفسير الميسر والذين يحرِّمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهَرة منهن، ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطء نسائهم، فعلى الزوج المظاهِر- والحالة هذه- كفارة التحريم، وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته التي ظاهر منها، ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر مِن زوجته توعظون به، أيها المؤمنون؛ لكي لا تقعوا في الظهار وقول الزور، وتُكَفِّروا إن وقعتم فيه، ولكي لا تعودوا إليه، والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو مجازيكم عليها.

تفسير الجلالين
3 - (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) فيه بأن يخالفوه بامساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم (فتحرير رقبة) إعتاقها عليه (من قبل أن يتماسا) بالوطء (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير)

تفسير القرطبي
فيه ثلاثة عشر مسألة: الأولى: قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} هذا ابتداء والخبر {فتحرير رقبة} وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه، أي فعليهم تحرير رقبة.
وقيل : أي فكفارتهم عتق رقبة.
والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي.
وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}[المجادلة : 2] فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته.
فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار، لقوله عز وجل {والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود، وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة : الأول : أنه العزم على الوطء، وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه.
وروي عن مالك : فإن عزم على وطئها كان عودا، وإن لم يعزم لم يكن عودا.
الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منها، قال مالك.
الثالث : العزم عليهما.
وهو قول مالك في موطئه، قال مالك في قول الله عز وجل {والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه.
قال مالك : وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر.
القول الرابع : أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا، قاله الحسن ومالك أيضا.
الخامس : وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، لأنه لما ظاهر قصد التحريم، فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه.
وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة.
السادس : أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة.
ومعنى العود عند القائلين بهذا : أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها، قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد.
السابع هو تكرير الظهار بلفظه.
وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس، قالوا : إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود، وإن لم يكرر فليس بعود.
ويسند ذلك إلى بكير بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة أيضا، وهو قول الفراء.
وقال أبو العالية : وظاهر الآية يشهد له، لأنه قال {ثم يعودون لما قالوا} أي إلى قول ما قالوا.
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل {والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} هو أن يقول لها أنت علي كظهر أمي فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار.
قال ابن العربي : فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا يصح عن بكير، وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه.
وقد رويت قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم، وأيضا فإن المعنى ينقضه، لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة، وهذا لا يعقل، ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره.
قلت : قول يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم، وأما قول الشافعي : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات : الأول : أنه قال {ثم} وهذا بظاهره يقتضي التراخي.
الثاني : أن قوله تعالى {ثم يعودون} يقتضي وجود فعل من جهة ومرور الزمان ليس بفعل منه.
الثالث : أن قوله تعالى {ثم يعودون} على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء.
فإن قيل : فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح.
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر.
قلنا : إذا عزم على خلاف ما قال وراها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله.
وتحقيق هذا القول : أن العزم قول نفسي، وهذا رجل قال قولا اقتضى التحليل وهو النكاح، وقال قولا اقتضى التحريم وهو الظهار، ثم عاد لما قال وهو التحليل، ولا يصح أن يكون منه ابتداء عقد، لأن العقد باق فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله أنت علي كظهر أمي، وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله، لقول {من قبل أن يتماسا}.
وهذا تفسير بالغ في فنه.
الثانية: قال بعض أهل التأويل : الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى {والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون} إلى ما كانوا عليه من الجماع {فتحرير رقبة} لما قالوا، أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا، فالجار في قوله {لما قالوا} متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم، قال الأخفش.
وقال الزجاج : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا.
وقيل : المعنى الذين كانوا يظهرون من نسائهم في الجاهلية، ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة.
الفراء : اللام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء.
وقال الأخفش : لما قالوا وإلى ما قالوا واحد، واللام وإلى يتعاقبان، قال {الحمد لله الذي هدانا لهذا} [الأعراف : 43] وقال {فاهدوهم إلى صراط الجحيم} [الصافات : 23] وقال {بأن ربك أوحى لها} [الزلزلة : 5] وقال {وأوحي إلى نوح} [هود : 36].
الثالثة: قوله تعالى {فتحرير رقبة} أي فعليه إعتاق رقبة، يقال : حررته أي جعلته حرا.
ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب، من كمالها إسلامها عند مالك والشافعي، كالرقبة في كفارة القتل.
وعند أبي حنيفة وأصحابه تجزي الكفارة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها.
الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة.
وقال الشافعي يجزئ، لأن نصف العبدين في معنى العبد الواحد، ولأن الكفارة بالعتق طريقها المال فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزيء كالإطعام، ودليلنا قوله تعالى {فتحرير رقبة} وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد، وبعض الرقبة ليس برقبة، وليس ذلك مما يدخله التلفيق، لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها، أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين، ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة لم يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها كذلك هذا، ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين، كذلك في مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم.
والإطعام وغيره لا يتجزء في الكفارة عندنا.
الخامسة: قوله تعالى {من قبل أن يتماسا} أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير.
وحكي عن مجاهد : أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى.
وعن غيره : أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلا، لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس، فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها.
والصحيح ثبوت الكفارة، لأنه بوطئه ارتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة، ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها.
وفي حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وطئ امرأته أمره بالكفارة.
وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام.
وقال أبو حنيفة : إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم، فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء.
وقال الحسن وسفيان، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.
وقيل : وكل ذلك محرم وكل معاني المسيس، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي.
وقد تقدم.
السادسة: قوله تعالى {ذلكم توعظون به} أي تؤمرون به {والله بما تعملون خبير} من التكفير وغيره.
السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنها، أو كان مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها لخدمته، أو كان مالكا لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته، أو كان له مسكن ليس له غيره ولا يجد شيئا سواه، فله أن يصوم عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة : لا يصوم وعليه عتق ولو كان محتاجا إلى ذلك.
وقال مالك : إذا كان له دار وخادم لزمه العتق فإن عجز عن الرقبة، وهي: الثامنة: فعليه صوم شهرين متتابعين.
فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهما، وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض، فقيل : يبني، قال ابن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمر وبن دينار والشعبي.
وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهبيه.
وقال مالك : إنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار بنى إذا صح.
ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يبتدئ.
وهو أحد قولي الشافعي.
التاسعة: إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك والشافعي، لأنه بذلك أمر حين دخل فيه.
ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة وأصحابه، قياسا على الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الدم قبل انقضائها، فإنها تستأنف الحيض إجماعا من العلماء.
وإذا ابتدأ سفرا في صيامه فأفطر، ابتدأ الصيام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة، لقوله {متتابعين}.
ويبني في قول الحسن البصري، لأنه عذر وقياسا على رمضان، فإن تخللها زمان لا يحل صومه في الكفارة كالعيدين وشهر رمضان انقطع.
العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارا، بطل التتابع في قول الشافعي، وليلا فلا يبطل، لأنه ليس محلا للصوم.
وقال مالك وأبو حنيفة : يبطل بكل حال ووجب عليه ابتداء الكفارة، لقوله تعالى {من قبل أن يتماسا} وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين، وإلى أبعاضهما، فإذا وطئ قبل انقضائهما فليس هو الصيام المأمور به، فلزمه استئنافه، كما لو قال : صل قبل أن تكلم زيدا.
فكلم زيدا في الصلاة، أو قال : صل قبل أن تبصر زيدا فأبصره في الصلاة لزمه استئنافها، لأن هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك هذا، والله أعلم.
الحادية عشر: ومن تطاول مرضه طولا لا يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبر، وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام.
ولو كان مرضه مما يرجى برؤه واشتدت حاجته إلى وطء امرأته كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام.
ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه.
الثانية عشر: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم.
ومن تظاهر وهو موسر ثم أعسر قبل أن يكفر صام.
وإنما ينظر إلى حال يوم يكفر.
ولو جامعها في عدمه وعسره ولم يصم حتى أيسر لزمه العتق.
ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى.
وإن كان اليوم واليومين ونحوهما ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه.
ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع ويبتدئ الطهارة عند مالك.
الثالثة عشر: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو قتل أو فطر في رمضان وأشرك بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه.
وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين.
وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين.
وقد قيل : إن ذلك يجزيه.
ولو ظاهر من امرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها لم يجز له وطء واحدة منهما حتى يكفر كفارة أخرى.
ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى.
ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق عنهن ثلاث رقاب، وصام شهرين، لم يجزه العتق ولا الصيام، لأنه إنما صام عن كل واحدة خمسة عشر يوما، فإن كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن مائتي مسكين، وإن لم يقدر فرق بخلاف العتق والصيام، لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق.
فصل وفيه ست مسائل : الأولى : ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان يمد النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن أطعم مدا بمد هشام، وهو مدان إلا ثلثا، أو أطعم مدا ونصفا بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عمر بن عبدالبر : وأفضل ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يقل في كفارة الظهار {من أوسط ما تطعمون} [المائدة : 89] فواجب قصد الشبع.
قال ابن العربي : وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبدالحكم : مد بمد هشام وهو الشبع هاهنا، لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط.
وقال في رواية أشهب : مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم : قيل له : ألم تكن قلت مد هشام؟ قال : بلى، مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي.
وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضا.
قلت : وهي رواية ابن وهب ومطرف عن مالك : أنه يعطي مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
ومذهب الشافعي وغيره مد واحد لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك، لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة على المد، أصله كفارة الإفطار واليمين.
ودليلنا قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا} وإطلاق الإطعام يتناول الشبع، وذلك لا يحصل بالعادة بمد واحد إلا بزيادة عليه.
وكذلك قال أشهب : قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال نعم! الشبع عندنا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والشبع عندكم أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة دونكم، فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن.
وقال أبو الحسن القابسي : إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا.
قال ابن العربي : وقع الكلام هاهنا في مد هشام كما ترون، ووددت أن يهشم الزمان ذكره، ويمحو من الكتب رسمه، فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر الرسول، بها ووقع عندهم الظهار، وقيل لهم فيه {فإطعام ستين مسكينا} فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبع، وقدره معروف عندهم متقرر لديهم، وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيرا، واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام، فرأى أن مد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعه، ولا مثله من حواشيه ونظرائه، فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه، فجعله رطلين وحمل الناس عليه، فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة الأرطال، فغير السنة وأذهب محل البركة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدهم وصاعهم، مثل ما بارك لإبراهيم بمكة، فكانت البركة تجري بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مده، فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة، فلم يستجب له في ذلك إلا هشام، فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره، وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام، ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسول بعد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم، ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدين بمد النبي صلى في كفارة الظهار أحب إلينا من الرواية بأنها بمد هشام.
ألا ترى كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب : الشبع عندنا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والشبع عندكم أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة.
وبهذا أقول، فإن العبادة إذا أديت بالسنة، فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول، وإن كانت بالمال كان قليلها أثقل في الميزان، وأبرك في يد الآخذ، وأطيب في شدقه، وأقل آفة في بطنه، وأكثر إقامة لصلبه.
والله أعلم.
الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكينا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه.
الثالثة : قال القاضي أبو بكر بن العربي : من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال إن الحجر على الحر باطل.
واحتج بقوله تعالى {فتحرير رقبة} ولم يفرق بين الرشيد والسفيه، وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره، فإن هذه الآية عامة، وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا والنظر يقتضيه، ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية وبلغ سفيها قد نهي عن دفع المال إليه، فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي على العام.
الرابعة : وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقا، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما.
الخامسة: قوله تعالى {ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله} أي ذلك الذي وصفنا من التغليظ في الكفارة {لتؤمنوا} أي لتصدقوا أن الله أمر به.
وقد استدل بعض العلماء على أن هذه الكفارة إيمان بالله سبحانه وتعالى، لما ذكرها وأوجبها قال {ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله} أي ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا تتعدوها، فسمى التكفير لأنه طاعة ومراعاة للحد إيمانا، فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان.
فإن قيل : معنى قوله {ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله} أي لئلا تعودوا للظهار الذي هو منكر من القول وزور.
وقيل له : قد يجوز أن يكون هذا مقصودا والأول مقصودا، فيكون المعنى ذلك لئلا تعودوا للقول المنكر والزور، بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرمهما، ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفروا، إذ كان الله منع من مسيسها، وتكفروا إذ كان الله تعالى أمر بالكفارة وألزم إخراجها منكم، فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله، لأنها حدود تحفظونها، وطاعات تودونها والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان.
وبالله التوفيق.
السادسة: قوله تعالى: {وتلك حدود الله} أي بين معصيته وطاعته، فمعصيته الظهار وطاعته الكفارة.
{وللكافرين عذاب أليم} أي لمن لم يصدق بأحكام الله تعالى عذاب جهنم.

تفسير ابن كثير روى الإمام أحمد، عن خولة بنت ثعلبة، قالت: فيّ واللّه وفي أوس بن الصامت أنزل اللّه صدر سورة المجادلة قالت: كنت عنده، وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه، فدخل عليّ يوماً فراجعته بشئ فغضب، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، قالت: ثم خرج فلبس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليّ، فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت، قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم اللّه ورسوله فينا بحكمه، قالت فواثبني فامتنعت بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباً، ثم خرجت حتى جئت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: (يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي اللّه فيه) قالت: فواللّه ما برحت، حتى نزل فيّ قرآن، فتغشى رسول اللّه ماكان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي: (يا خويلة قد أنزل اللّه فيك وفي صاحبك قرآناً) ثم قرأ عليّ {قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه واللّه يسمع تحاوركما إن اللّه سميع بصير} إلى قوله تعالى{وللكافرين عذاب أليم} قالت، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (مريه فليعتق رقبة) قالت، فقلت: يا رسول اللّه ما عنده ما يعتق، قال: (فليصم شهرين متتابعين) قالت، فقلت: واللّه إنه لشيخ كبير ما به من صيام، قال:( فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر) قالت، فقلت: واللّه يا رسول اللّه ما ذاك عنده، قالت، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (فإنا سنعينه بفرق من تمر) قالت، فقلت: يا رسول اللّه وأنا سأعينه بفرق آخر، قال: (قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيراً) قالت: ففعلت ""أخرجه أحمد وأبو داود""هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة، قال ابن عباس: أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقاً، فأتت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه إن أوساً ظاهر مني، وإنا إن افترقنا هلكنا، وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته، وهي تشكو ذلك وتبكي، ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنزل اللّه تعالى: {قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه} إلى قوله تعالى {وللكافرين عذاب أليم} فدعاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: (أتقدر على رقبة تعتقها)؟ قال: لا واللّه يا رسول اللّه ما أقدر عليها، قال، فجمع له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى أعتق عتقه، ثم راجع أهله ""رواه ابن جرير، قال ابن كثير: وإلى ماذكرناه ذهب ابن عباس والأكثرون"". وقوله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص اللّه لهذه الأمّة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم، هكذا قال غير واحد من السلف، وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقّت اللّه الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة ""رواه ابن أبي حاتم""، وقوله تعالى: {ما هن أمهاتكم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم} أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت عليّ كأُمّي، أو مثل أُمي، أو كظهر أّمي وما أشبه ذلك، لا تصير أُمه بذلك إنما أمه التي ولدته، ولهذا قال تعالى: {وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً} أي كلاماً فاحشاً باطلاً، {وإن اللّه لعفو غفور} أي عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، كما روي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أُختي، فقال: (أُختك هي زوجتك؟) ""رواه أبو داود""فهذا إنكار، ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأُم وبين غيرها من سائر المحارم من أُخت وعمّة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى {ثم يعودون لما قالوا} فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم، وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق، وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة، وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك وعنه أنه الجماع، وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة، وعن سعيد بن جبير {ثم يعودون لما قالوا} يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال ابن عباس: {من قبل أن يتماسا} والمس النكاح وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان ، وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر، وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة، عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول اللّه إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: (ما حملك على ذلك يرحمك اللّه؟) قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: (فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللّه عزَّ وجلَّ) ""أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه""وقوله تعالى: {فتحرير رقبة} أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا، فههنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فحمل الشافعي رحمه اللّه ما أطلق ههنا على ما قيّد هناك لاتحاد الموجب، وهو عتق الرقبة، وقوله تعالى: {ذلكم توعظون به} أي تزجرون به، {واللّه بما تعملون خبير} أي خبير بما يصلحكم {عليم} بأحوالكم، وقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً} قد تقدمت الأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان {ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله} أي شرعنا هذا لهذا، وقوله تعالى: {وتلك حدود اللّه} أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله تعالى: {وللكافرين عذاب أليم} أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة، لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة.

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি