- الاسلامية
- بحث القرآن الكريم بمختلف اللغات
- الدعاء من الكتاب والسنة
- مشكل إعراب القرآن
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم
- تلاوة القرآن الكريم
- كتاب عدد آي القرآن وكلمه وحروفه ومعرفة خموسه وعشوره ومكيه ومدنيه
- ألف سؤال وجواب في القرآن
- مشروع القرآن الكريم
- أذكار وأدعيـة الصلاة
- كيف تحفظ القرآن
- حفظ سورة البقرة
- كتاب فقه السنة
- صحيح البخاري
- تغريدات #السيرة_النبوية
- قصص اﻷنبياء
- تاريخ الخلفاء للسيوطي
- العلاج بالأغذية والأعشاب
- منتخب الكلام في تفسير الأحلام
- ملاحظاتكم - الشبكة الاسلامية
- أدعية مختارة باللغتين العربية والانجليزية
- الثقافية
- الجغرافية
- الاجتماعية
- آراء
- وظائف
- خريطة الموقع
- اتصل بنا
- التسجيل
نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها
سورة النساء آية 8
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
التفسير الميسر
وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار، أو مَن لا مال لهم فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولا حسنًا غير فاحش ولا قبيح.تفسير الجلالين
8 - (وإذا حضر القسمة) للميراث (أولوا القربى) ذوو القرابة ممن لا يرث (واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) شيئاً قبل القسمة (وقولوا) أيها الأولياء (لهم) إذا كان الورثة صغاراً (قولاً معروفاً) جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب ، وعن ابن عباس واجب
تفسير القرطبي
فيه أربع مسائل: الأولى: بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا، إن كان المال كثيرا؛ والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا الرضخ.
وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف.
فالآية على هذا القول محكمة؛ قاله ابن عباس.
وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الأشعري وروي عن ابن عباس (أنها منسوخة نسخها قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}[النساء : 11]) وقال سعيد بن المسيب : نسخها آية الميراث والوصية.
وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك.
والأول أصح؛ فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.
قال ابن جبير : ضيع الناس هذه الآية.
قال الحسن : ولكن الناس شحوا.
وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} قال : (هي محكمة وليست بمنسوخة).
وفي رواية قال : (إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليان : وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف، ويقول : لا أملك لك أن أعطيك).
قال ابن عباس : (أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم، ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث).
قال النحاس : فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله عز وجل.
وقالت طائفة : هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم، كالماعون والثوب الخلق وما خف.
حكى هذا القول ابن عطية والقشيري.
والصحيح أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول.
وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع.
وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية، لا الورثة.
وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد.
(فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه).
وهذا والله أعلم - يتنزل حيث كانت الوصية واجبة، ولم تنزل آية الميراث.
والصحيح الأول وعليه المعول.
الثانية: فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة : يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى.
وقيل : لا يعطي بل يقول لمن حضر القسمة : ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عرفته حقكم.
فهذا هو القول المعروف.
وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى.
ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاما يأكلونه؛ وفعلا ذلك، ذبحا شاة من التركة، وقال عبيدة : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي.
وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال : ثلاث محكمات تركهن الناس : هذه الآية، وآية الاستئذان {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} [النور : 58]، وقوله {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} [الحجرات : 13].
الثالثة: قوله تعالى {منه} الضمير عائد على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنى المال والميراث؛ لقوله تعالى {ثم استخرجها من وعاء أخيه} [يوسف : 76] أي السقاية؛ لأن الصواع مذكر.
ومنه قوله عليه السلام : (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) فأعاد مذكرا على معنى الدعاء.
وكذلك قوله لسويد بن طارق الجعفي حين سأل عن الخمر (إنه ليس بدواء ولكنه داء) فأعاد الضمير على معنى الشراب.
ومثله كثير.
يقال : قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه، والاسم القسمة مؤنثة؛ والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، والموضع مقسم مثل مجلس، وتقسمهم الدهر فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا.
والتقسيم التفريق.
والله أعلم.
الرابعة: قوله تعالى {وقولوا لهم قولا معروفا} قال سعيد بن جبير : يقال لهم خذوا بورك لكم.
وقيل : قولوا مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا.
وقيل : لا حاجة مع الرزق إلى عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار.