نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة النساء آية 8
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

التفسير الميسر وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار، أو مَن لا مال لهم فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولا حسنًا غير فاحش ولا قبيح.

تفسير الجلالين
8 - (وإذا حضر القسمة) للميراث (أولوا القربى) ذوو القرابة ممن لا يرث (واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) شيئاً قبل القسمة (وقولوا) أيها الأولياء (لهم) إذا كان الورثة صغاراً (قولاً معروفاً) جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب ، وعن ابن عباس واجب

تفسير القرطبي
فيه أربع مسائل: الأولى: بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا، إن كان المال كثيرا؛ والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا الرضخ.
وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف.
فالآية على هذا القول محكمة؛ قاله ابن عباس.
وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الأشعري وروي عن ابن عباس (أنها منسوخة نسخها قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}[النساء : 11]) وقال سعيد بن المسيب : نسخها آية الميراث والوصية.
وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك.
والأول أصح؛ فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.
قال ابن جبير : ضيع الناس هذه الآية.
قال الحسن : ولكن الناس شحوا.
وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} قال : (هي محكمة وليست بمنسوخة).
وفي رواية قال : (إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليان : وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف، ويقول : لا أملك لك أن أعطيك).
قال ابن عباس : (أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم، ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث).
قال النحاس : فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله عز وجل.
وقالت طائفة : هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم، كالماعون والثوب الخلق وما خف.
حكى هذا القول ابن عطية والقشيري.
والصحيح أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول.
وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع.
وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية، لا الورثة.
وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد.
(فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه).
وهذا والله أعلم - يتنزل حيث كانت الوصية واجبة، ولم تنزل آية الميراث.
والصحيح الأول وعليه المعول.
الثانية: فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة : يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى.
وقيل : لا يعطي بل يقول لمن حضر القسمة : ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عرفته حقكم.
فهذا هو القول المعروف.
وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى.
ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاما يأكلونه؛ وفعلا ذلك، ذبحا شاة من التركة، وقال عبيدة : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي.
وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال : ثلاث محكمات تركهن الناس : هذه الآية، وآية الاستئذان {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} [النور : 58]، وقوله {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} [الحجرات : 13].
الثالثة: قوله تعالى {منه} الضمير عائد على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنى المال والميراث؛ لقوله تعالى {ثم استخرجها من وعاء أخيه} [يوسف : 76] أي السقاية؛ لأن الصواع مذكر.
ومنه قوله عليه السلام : (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) فأعاد مذكرا على معنى الدعاء.
وكذلك قوله لسويد بن طارق الجعفي حين سأل عن الخمر (إنه ليس بدواء ولكنه داء) فأعاد الضمير على معنى الشراب.
ومثله كثير.
يقال : قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه، والاسم القسمة مؤنثة؛ والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، والموضع مقسم مثل مجلس، وتقسمهم الدهر فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا.
والتقسيم التفريق.
والله أعلم.
الرابعة: قوله تعالى {وقولوا لهم قولا معروفا} قال سعيد بن جبير : يقال لهم خذوا بورك لكم.
وقيل : قولوا مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا.
وقيل : لا حاجة مع الرزق إلى عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار.

تفسير ابن كثير قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاً فأنزل اللّه : {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية. أي الجميع فيه سواء في حكم اللّه تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اللّه لكل منهم، بما يدلى به إلى الميت من قرابة، أو زوجيه، أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. وروى ابن مردويه عن جابر قال: {أتت أم كحة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللّه إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء. فأنزل اللّه تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية. وقوله: {وإذا حضر القسمة} الآية. قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث، {واليتامى والمساكين} فليرضخ لهم من التركة نصيب، وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام، وقيل: يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين، فقال البخاري عن ابن عباس: هي محكمة وليست بمنسوخة، وقال عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} نسختها الآية التي بعدها {يوصيكم اللّه في أولادكم} وروى العوفي عن ابن عباس: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل اللّه بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمَّى المتوفى، وقال ابن أبي حاتم عن عطاء عن ابن عباس في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم، والمعنى: أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه، وإذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يُعطَونه، فأمر اللّه تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم وصدقة عليهم، وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم، كما قال اللّه تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة كما أخبر به عن أصحاب الجنة: {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} أي بليل، وقال: {فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين} ف {دمر اللّه عليهم وللكافرين أمثالها} فمن جحد حق اللّه عليه عاقبه في أعز ما يملكه. وقوله تعالى: {وليخش الذي لو تركوا من خلفهم} الآية، قال ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر اللّه تعالى الذي يسمعه أن يتقي اللّه ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة؛ وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده، قال: يا رسول اللّه إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي، قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث قال: (الثلث، والثلث كثير) ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (الثلث، والثلث كثير) قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث؛ وقيل: المراد بالآية فليتقوا اللّه في مباشرة أموال اليتامى {ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً} حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلماً فإنما يأكل في بطنه ناراً ولهذا قال: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة - وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات: قيل يا رسول اللّه وما هن؟ قال: الشرك باللّه، والسحر؛ وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق؛ وأكل الربا، وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم، وقال ابن مردويه عن أبي برزة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً) قيل يا رسول اللّه من هم؟ قال: ألم تر أن اللّه قال: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} الآية. وعن أبي هريرة قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (أُحَرِّج مال الضعيفين: المرأة، واليتيم) ""رواه ابن مردويه من حديث أبي هريرة""أي أوصيكم باجتناب مالهما

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি