نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة النساء آية 7
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

التفسير الميسر للذكور -صغارًا أو كبارًا- نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال، قليلا كان أو كثيرًا، في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء، وللنساء كذلك.

تفسير الجلالين
7 - ونزل رداً لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: (للرجال) الأولاد والأقرباء (نصيبٌ) حظٌ (مما ترك الوالدان والأقربون) المتوفون (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه) أي المال (أو كثر) جعله الله (نصيباً مفروضاً) مقطوعاً بتسليمه إليهم

تفسير القرطبي
فيه خمس مسائل: الأولى: لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث.
ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها : أم كجة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد وعرفجة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الحيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة.
فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما، فقالا : يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا.
فقال عليه السلام : (انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن).
فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطؤوا في آرائهم وتصرفاتهم.
الثانية: قال علماؤنا : في هذه الآية فوائد ثلاث : الأولى : بيان علة الميراث وهي القرابة.
الثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد.
الثالثة : إجمال النصيب المفروض.
وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي.
الثالثة : ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له : (اجعلها في فقراء أقاربك) فجعلها لحسان وأبي.
قال أنس : (وكانا أقرب إليه مني).
قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبدالله الأنصاري أنه قال : أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار.
وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام.
وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار.
قال الأنصاري : بين أبى طلحة وأبي ستة آباء.
قال : وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة.
قال أبو عمر : في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة.
الرابعة : قوله تعالى {مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو؛ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا.
فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء : 11] إلى قوله تعالى {الفوز العظيم}[النساء : 13] فأرسل إليهما (أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس، ولبناته الثلثين، ولكما بقية المال).
الخامسة : استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله، كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها.
فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به؛ لقوله تعالى {مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}.
وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحوه قول أبي حنيفة.
قال أبو حنيفة : في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له.
وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم.
وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم؛ وهو قول أبي ثور.
قال ابن المنذر : وهو أصح القولين.
ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي.
قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم، أن يباع ولا شفعة فيه؛ لقوله عليه السلام : (الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة).
فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه.
هذا دليل الحديث.
قلت : ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم).
قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم.
يقول : فلا يقسم؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك.
والتعضية التفريق؛ يقال : عضيت الشيء إذا فرقته.
ومنه قوله تعالى {الذين جعلوا القرآن عضين}[الحجر : 91].
وقال تعالى {غير مضار} [النساء : 12] فنفى المضارة.
وكذلك قال عليه السلام : (لا ضرر ولا ضرار).
وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا، ردا على الجاهلية فقال{للرجال نصيب} {وللنساء نصيب} [النساء : 32] وهذا ظاهر جدا.
فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأن يقول الوارث : قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه؛ فيقول له شريكه : أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال، وتغيير الهيئة، وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح.
والأظهر سقوط القسمة فيه يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل.
والله الموفق.
قال الفراء {نصيبا مفروضا} هو كقولك : قسما واجبا، وحقا لازما؛ فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب.
الزجاج : انتصب على الحال.
أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض.
الأخفش : أي جعل الله لهم نصيبا.
والمفروض : المقدر : الواجب.

تفسير ابن كثير قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاً فأنزل اللّه : {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية. أي الجميع فيه سواء في حكم اللّه تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اللّه لكل منهم، بما يدلى به إلى الميت من قرابة، أو زوجيه، أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. وروى ابن مردويه عن جابر قال: {أتت أم كحة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللّه إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء. فأنزل اللّه تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية. وقوله: {وإذا حضر القسمة} الآية. قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث، {واليتامى والمساكين} فليرضخ لهم من التركة نصيب، وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام، وقيل: يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين، فقال البخاري عن ابن عباس: هي محكمة وليست بمنسوخة، وقال عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} نسختها الآية التي بعدها {يوصيكم اللّه في أولادكم} وروى العوفي عن ابن عباس: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل اللّه بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمَّى المتوفى، وقال ابن أبي حاتم عن عطاء عن ابن عباس في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم، والمعنى: أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه، وإذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يُعطَونه، فأمر اللّه تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم وصدقة عليهم، وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم، كما قال اللّه تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة كما أخبر به عن أصحاب الجنة: {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} أي بليل، وقال: {فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين} ف {دمر اللّه عليهم وللكافرين أمثالها} فمن جحد حق اللّه عليه عاقبه في أعز ما يملكه. وقوله تعالى: {وليخش الذي لو تركوا من خلفهم} الآية، قال ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر اللّه تعالى الذي يسمعه أن يتقي اللّه ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة؛ وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده، قال: يا رسول اللّه إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي، قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث قال: (الثلث، والثلث كثير) ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (الثلث، والثلث كثير) قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث؛ وقيل: المراد بالآية فليتقوا اللّه في مباشرة أموال اليتامى {ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً} حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلماً فإنما يأكل في بطنه ناراً ولهذا قال: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة - وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات: قيل يا رسول اللّه وما هن؟ قال: الشرك باللّه، والسحر؛ وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق؛ وأكل الربا، وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم، وقال ابن مردويه عن أبي برزة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً) قيل يا رسول اللّه من هم؟ قال: ألم تر أن اللّه قال: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} الآية. وعن أبي هريرة قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (أُحَرِّج مال الضعيفين: المرأة، واليتيم) ""رواه ابن مردويه من حديث أبي هريرة""أي أوصيكم باجتناب مالهما

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি