نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة البقرة آية 197
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

التفسير الميسر وقت الحج أشهر معلومات، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. فمن أوجب الحج على نفسه فيهن بالإحرام، فيحرم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية، ويحرم عليه الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل المعاصي، والجدال في الحج الذي يؤدي إلى الغضب والكراهية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فيجازي كلا على عمله. وخذوا لأنفسكم زادًا من الطعام والشراب لسفر الحج، وزادًا من صالح الأعمال للدار الآخرة، فإن خير الزاد تقوى الله، وخافوني يا أصحاب العقول السليمة.

تفسير الجلالين
197 - (الحج) وقته (أشهر معلومات) شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله (فمن فرض) على نفسه (فيهن الحج) بالإحرام به (فلا رفثٌ) جماعٌ فيه (ولا فسوقٌ) معاصٍ (ولا جدالَ) خصامٌ (في الحج) وفي قراءة بفتح الأوَّلَين ، والمراد في الثلاثة النهي (وما تفعلوا من خير) كصدقة (يعلمه الله) فيجازيكم به ، ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كَلاً على الناس: (وتزودوا) ما يبلغكم لسفركم (فإن خير الزاد التقوى) ما يتقي به سؤال الناس وغيره (واتقون يا أولي الألباب) ذوي العقول

تفسير القرطبي
فيه أربع عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى {الحج أشهر معلومات} لما ذكر الحج والعمرة سبحانه وتعالى في قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة : 196] بين اختلافهما في الوقت، فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة، ووقت العمرة.
وأما الحج فيقع في السنة مرة، فلا يكون في غير هذه الأشهر.
و{الحج أشهر معلومات} ابتداء وخبر، وفي الكلام حذف تقديره : أشهر الحج أشهر، أو وقت الحج أشهر، أو وقت عمل الحج أشهر.
وقيل التقدير : الحج في أشهر.
ويلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر، ولم يقرأ أحد بنصبها، إلا أنه يجوز في الكلام النصب على أنه ظرف.
قال الفراء : الأشهر رفع، لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات.
قال الفراء : وسمعت الكسائي يقول : إنما الصيف شهران، وإنما الطيلسان ثلاثة أشهر.
أراد وقت الصيف، ووقت لباس الطيلسان، فحذف.
الثانية: واختلف في الأشهر المعلومات، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري : أشهر الحج شوال وذو العقدة وذو الحجة كله.
وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي : هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، وروي عن ابن مسعود، وقاله ابن الزبير، والقولان مرويان عن مالك، حكى الأخير ابن حبيب، والأول ابن المنذر.
وفائدة الفرق تعلق الدم، فمن قال : إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر، لأنها في أشهر الحج.
وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر، ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته.
الثالثة: لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه، لأنها كانت معلومة عندهم.
ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث، لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله، كما يقال : رأيتك سنة كذا، أو على عهد فلان.
ولعله إنما رآه في ساعة منها، فالوقت يذكر بعضه بكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أيام منى ثلاثة).
وإنما هي يومان وبعض الثالث.
ويقولون : رأيتك اليوم، وجئتك العام.
وقيل : لما كان الاثنان وما فوقهما جمع قال أشهر، والله أعلم.
الرابعة: اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج، فروي عن ابن عباس : من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج.
وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي : من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجة ويكون عمرة، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة، وبه قال الشافعي وأبو ثور.
وقال الأوزاعي : يحل بعمرة.
وقال أحمد بن حنبل : هذا مكروه، وروي عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها، وهو قول أبي حنيفة.
وقال النخعي : لا يحل حتى يقضي حجه، لقوله تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة : 189] وقد تقدم القول فيها.
وما ذهب إليه الشافعي أصح، لأن تلك عامة، وهذه الآية خاصة.
ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم، لفضل هذه الأشهر على غيرها، وعليه فيكون قول مالك صحيح، والله أعلم.
الخامسة: قوله تعالى{فمن فرض فيهن الحج} أي الزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة في التلبية.
وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج، وهو قول الحسن بن حي.
قال الشافعي : تكفي النية في الإحرام بالحج.
وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم.
وأصل الفرض في اللغة : الحز والقطع، ومنه فرضة القوس والنهر والجبل.
ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحز للقدح.
وقيل {فرض} أي أبان، وهذا يرجع إلى القطع، لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره.
و{من} رفع بالابتداء ومعناها الشرط، والخبر قوله{فرض}، لأن {من} ليست بموصولة، فكأنه قال : رجل فرض.
وقال{فيهن} ولم يقل فيها، فقال قوم : هما سواء في الاستعمال.
وقال المازني أبو عثمان : الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة، والقليل ليس كذلك، تقول : الأجذاع انكسرن، والجذوع انكسرت، ويؤيد ذلك قول الله تعالى{إن عدة الشهور} [التوبة : 36] ثم قال{منها}.
السادسة: قوله تعالى {فلا رفث} قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك : الرفث الجماع، أي فلا جماع لأنه يفسده.
وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج قابل والهدي.
وقال عبدالله بن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام، لقوله : إذا أحللنا فعلنا بك كذا، من غير كناية، وقاله ابن عباس أيضا، وأنشد وهو محرم : وهن يمشين بنا هميسا ** إن تصدق الطير ننك لميسا فقال له صاحبه حصين بن قيس : أترفث وأنت محرم فقال : إن الرفث ما قيل عند النساء.
وقال قوم : الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضرتهن أم لا.
وقيل : الرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله.
وقال أبو عبيدة : الرفث اللغا من الكلام، وأنشد : ورب أسراب حجيج كظم ** عن اللغا ورفث التكلم يقال : رفث يرفث، بضم الفاء وكسرها.
وقرأ ابن مسعود {فلا رفوث} على الجمع.
قال ابن العربي : المراد بقوله {فلا رفث} نفيه مشروعا لا موجدا، فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده، وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله تعالى{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة : 228] معناه : شرعا لا حسا، فإنا نجد المطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي.
وهذا كقوله تعالى{لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة : 79] إذا قلنا : إنه وارد في الآدميين - وهو الصحيح - أن معناه لا يمسه أحد منهم شرعا، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا : إن الخبر يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط، ولا يصح أن يوجد، فإنهما مختلفان حقيقة ومتضادان وصفا.
السابعة: قوله تعالى {ولا فسوق} يعني جميع المعاصي كلها، قاله ابن عباس وعطاء والحسن.
وكذلك قال ابن عمر وجماعة : الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل في حال إحرامه بالحج، كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر، وشبه ذلك.
وقال ابن زيد ومالك : الفسوق الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى{أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام : 145].
وقال الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب، ومنه قوله{بئس الاسم الفسوق}[الحجرات:11].
وقال ابن عمر أيضا : الفسوق السباب، ومنه قوله عليه السلام : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).
والقول الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال.
قال صلى الله عليه وسلم : (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)، (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) خرجه مسلم وغيره .
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال).
وقال الفقهاء : الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه أثناء أدائه.
وقال الفراء : هو الذي لم يعص الله سبحانه بعده، ذكر القولين ابن العربي رحمه الله.
قلت : الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده.
قال الحسن : الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.
وقيل غير هذا، وسيأتي.
الثامنة: قوله تعالى {ولا جدال في الحج} قرئ {فلا رفث ولا فسوق} بالرفع والتنوين فيهما.
وقرئا بالنصب بغير تنوين.
وأجمعوا على الفتح في {ولا جدال}، وهو يقوي قراءة النصب فيما قبله، ولأن المقصود النفي العام من الرفث والفسوق والجدال، وليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كله، وعلى النصب أكثر القراء.
والأسماء الثلاثة في موضع رفع، كل واحد مع {لا}.
وقوله {في الحج} خبر عن جميعها.
ووجه قراءة الرفع أن {لا} بمعنى {ليس} فارتفع الاسم بعدها، لأنه اسمها، والخبر محذوف تقديره : فليس رفث ولا فسوق في الحج، دل عليه {في الحج} الثاني الظاهر وهو خبر {لا جدال}.
وقال أبو عمرو بن العلاء : الرفع بمعنى فلا يكونن رفث ولا فسوق، أي شيء يخرج من الحج، ثم ابتدأ النفي فقال : ولا جدال.
قلت : فيحتمل أن تكون كان تامة، مثل قوله {وإن كان ذو عسرة} فلا تحتاج إلى خبر.
ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف، كما تقدم آنفا.
ويجوز أن يرفع {رفث وفسوق} بالابتداء، {ولا} للنفي، والخبر محذوف أيضا.
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالرفع في الثلاثة.
ورويت عن عاصم في بعض الطرق وعليه يكون {في الحج} خبر الثلاثة، كما قلنا في قراءة النصب، وإنما لم يحسن أن يكون {في الحج} خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة، لأن خبر ليس منصوب وخبر {ولا جدال} مرفوع، لأن {ولا جدال} مقطوع من الأول وهو في موضع رفع بالابتداء، ولا يعمل عاملان في اسم واحد.
ويجوز {فلا رفث ولا فسوق } تعطفه على الموضع.
وأنشد النحويون : لا نسب اليوم ولا خلة ** اتسع الخرق على الراقع ويجوز في الكلام {فلا رفث ولا فسوقا ولا جدالا في الحج} عطفا على اللفظ على ما كان يجب في {لا} قال الفراء : ومثله : فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ** إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا وقال أبو رجاء العطاردي {فلا رفث ولا فسوق} بالنصب فيهما، {ولا جدال} بالرفع والتنوين.
وأنشد الأخفش : هذا وجدكم الصغار بعينه ** لا أم لي إن كان ذاك ولا أب وقيل : إن معنى {فلا رفث ولا فسوق} النهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا.
ومعنى {ولا جدال} النفي، فلما اختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ.
قال القشيري : وفيه نظر، إذ قيل {ولا جدال} نهي أيضا، أي لا تجادلوا، فلم فرق بينهما.
التاسعة: قوله تعالى {ولا جدال} الجدال وزنه فعال من المجادلة، وهي مشتقة من الجدل وهو الفتل، ومنه زمام مجدول.
وقيل : هي مشتقة من الجدالة التي هي الأرض فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه، فيكون كمن ضرب به الجدالة.
قال الشاعر : قد أركب الآلة بعد الآله ** وأترك العاجز بالجداله منعفرا ليست له محالة العاشرة: واختلفت العلماء في المعنى المراد به هنا على أقوال ستة، فقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء : الجدال هنا أن تماري مسلما حتى تغضبه فينتهي إلى السباب، فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها.
وقال قتادة : الجدال السباب.
وقال ابن زيد ومالك بن أنس : الجدال هنا أن يختلف الناس : أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام، كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب، ثم يتجادلون بعد ذلك، فالمعنى على هذا التأويل : لا جدال في مواضعه.
وقالت طائفة : الجدال هنا أن تقول طائفة : الحج اليوم، وتقول طائفة : الحج غدا.
وقال مجاهد وطائفة معه : الجدال المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسيء، كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة، ويقف بعضهم بجمع وبعضهم بعرفة، ويتمارون في الصواب من ذلك.
قلت : فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعه، وهذان القولان أصح ما قيل في تأويل قوله {ولا جدال}، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.
.
.
) الحديث، وسيأتي في [براءة].
يعني رجع أمر الحج كما كان، أي عاد إلى يومه ووقته.
وقال صلى الله عليه وسلم لما حج : (خذوا عني مناسككم) فبين بهذا مواقف الحج ومواضعه.
وقال محمد بن كعب القرظي : الجدال أن تقول طائفة : حجنا أبرّ من حجّكم.
ويقول الآخر مثل ذلك.
وقيل : الجدال كان في الفخر بالآباء، والله أعلم.
الحادية عشرة: قوله تعالى {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} شرط وجوابه، والمعنى : أن الله يجازيكم على أعمالكم، لأن المجازاة إنما تقع من العالم بالشيء.
وقيل : هو تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال.
وقيل : جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد ما نهوا عنه.
الثانية عشرة: قوله تعالى {وتزودوا} أمر باتخاذ الزاد.
قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد : نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم : كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا، فكانوا يبقون عالة على الناس، فنهوا عن ذلك، وأمر بالزاد.
وقال عبدالله بن الزبير : كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد، فأمروا بالزاد.
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره راحلة عليها زاد، وقدم عليه ثلثمائة رجل من مزينة، فلما أرادوا أن ينصرفوا قال : (يا عمر زود القوم).
وقال بعض الناس {تزودوا} الرفيق الصالح.
وقال ابن عطية : وهذا تخصيص ضعيف، والأولى في معنى الآية : وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة.
قلت : القول الأول أصح، فإن المراد الزاد المتخذ في سفر الحج المأكول حقيقة كما ذكرنا، كما روى البخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى{وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} وهذا نص فيما ذكرنا، وعليه أكثر المفسرين : قال الشعبي : الزاد التمر والسويق.
ابن جبير : الكعك والسويق.
قال ابن العربي أمر الله تعالى بالتزود لمن كان له مال، ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تنفق في الطريق أو سائلا فلا خطاب عليه، وإنما خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون : نحن المتوكلون.
والتوكل له شروط، من قام بها خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب، فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه، والله عز وجل أعلم .
قال أبو الفرج الجوزي : وقد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل، فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ.
قال رجل لأحمد بن حنبل : أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد، فقال له أحمد : اخرج في غير القافلة.
فقال لا، إلا معهم.
قال : فعلى جرب الناس توكلت؟! الثالثة عشرة: قوله تعالى {فإن خير الزاد التقوى} أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى.
وجاء قول {فإن خير الزاد التقوى} محمولا على المعنى، لأن معنى {وتزودوا} اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد : وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف.
وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار.
قال أهل الإشارات : ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزود التقوى، فإن التقوى زاد الآخرة.
قال الأعشى : إذ أنت لم ترحل بزاد من التقى ** ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله ** وأنك لم ترصد كما كان أرصدا وقال آخر : الموت بحر طامح موجه ** تذهب فيه حيلة السابح يا نفس إني قائل فاسمعي ** مقالة من مشفق ناصح لا يصحب الإنسان في قبره ** غير التقى والعمل الصالح الرابعة عشرة: قوله تعالى {واتقون يا أولي الألباب} خص أولي الألباب بالخطاب - وإن كان الأمر يعم الكل - لأنهم الذين قامت عليهم حجة الله، وهم قابلو أوامره والناهضون بها.
والألباب جمع لب، ولب كل شيء : خالصه، ولذلك قيل للعقل : لب.
قال النحاس : سمعت أبا إسحاق يقول قال لي أحمد بن يحيى ثعلب : أتعرف في كلام العرب شيئا من المضاعف جاء على فعل؟ قلت نعم، حكى سيبويه عن يونس : لببت تلب، فاستحسنه وقال : ما أعرف له نظيرا.

تفسير ابن كثير اختلف أهل العربية في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحاً، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد واحتج لهم بقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وبأنه أحد النسكين فصحَّ الإحرام به في جميع السنة كالعمرة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلى في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر ومجاهد رحمهم اللّه، والدليل عليه قوله: {الحج أشهر معلومات} وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات}، وعنه أنه قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه. وقوله تعالى: {أشهر معلومات}، قل البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، واختار هذا القول ابن جرير، قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم، وقال الإمام مالك والشافعي في القديم: هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضاً. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر، وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي اللّه عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، واللّه أعلم. وقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} أي أوجب بإحرامه حجاً، قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام، وقال ابن عباس: {فمن فرض فيهن الحج} من أحرم بحج أو عمرة، وقال عطاء: الفرض الإحرام، وقوله: {فلا رفث} أي من أحرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال عبد اللّه بن عمر: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال ابن عباس: إنما الرفث ما قيل عند النساء، وقال طاوس: سألت ابن عباس عن قول اللّه عزّ وجلّ: {فلا رفث ولا فسوق} قال: الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث، وقال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش، وقال أبو العالية عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز، وأن تعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقوله تعالى: {ولا فسوق} عن ابن عباس: هي المعاصي، وعن ابن عمر قال: الفسوق ما أصيب من معاصي اللّه صيداً أو غيره، وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب قاله ابن عباس ومجاهد والحسن، وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، وقال الضحّاك: الفسوق التنابز بالألقاب. والذين قالوا: هو جميع المعاصي الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهياً عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد - ولهذا قال: {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} - وقال في الحرم: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}، واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد، وحلق الشعر، وقلم الأظفار، ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر، وما ذكرناه أولى، وقد ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) ""رواية الصحيحين (رجع كيوم ولدته أمه) وليس فيها خرج من ذنوبه. ولفظ مسلم في أوله ( من أتى هذا البيت)، وفي رواية للبخاري (من حج للّه)"" وقوله تعالى: {ولا جدال في الحج} فيه قولان: أحدهما : ولا مجادلة في وقت الحج في مناسكه، وقد بيّنه اللّه أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح والقول الثاني : أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال ابن جرير عن عبد اللّه بن مسعود في قوله: {ولا جدال في الحج} قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وقال ابن عباس: {ولا جدال في الحج} المراء والملاحاة حتى تُغْضب أخاك وصاحبك. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب والمراء والخصومات. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه) ""أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن جابر"" وقوله تعالى: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله}: لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفعلاً، حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}، عن عكرمة أن أناساً كانوا يحجون بغير زاد فأنزل اللّه: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}، وعن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل اللّه: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} ""رواه البخاري وأبو داود"" وقوله تعالى: {فإن خير الزاد التقوى} لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا، فأرشدهم إلى زاد الآخرة وهواستصحاب التقوى إليها، كما قال: {وريشاً ولباس التقوى ذلك خير}، لما ذكر اللباس الحسي، نبه مرشداً إلى اللباس المعنوي، وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. قال عطاء: يعني زاد الآخرة، وقال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية: {وتزودوا} قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله ما نجد ما نتزوده، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (تزودْ ما تكفّ به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى) ""رواه ابن أبي حاتم"" وقوله: {واتقون يا أولي الألباب}، يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي، لمن خالفني ولم يأتمر بأمري، يا ذوي العقول والأفهام. روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ""رواه البخاري عن ابن عباس"" في مواسم الحج، ولبعضهم: فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا فسألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون أيام ذكر فأنزل اللّه: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}. وقال ابن جرير: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعاً. عن أبي أمامة التيمي قال، قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون المعرف؟؟، وترمون الجمار، وتحلقون رءوسكم؟ قال، قلنا: بلى، فقلنا ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} فدعاه النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: (أنتم حجاج) ""رواه أحمد عن أبي أمامة التيمي( وعن أبي صالح مولى عمر قال، قلت: يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟. وقوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} إنما صرف عرفات - وإن كان علماً على مؤنث - لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سُمِّيَ به بقعةٌ معينة فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير، وعرفة موضع الوقوف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج، ولهذا روي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: (الحج عرفات - ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه) ""رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح""ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)، وقال في هذا الحديث: (فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك)، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم اللّه، وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة واحتج بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول اللّه: إني جئت من جبل طئ أكللت راحلتي وأتعبد نفسي، واللّه ما تركت من جبل إلى وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ""رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي"". وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى و إلال على وزن هلال ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة، قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له ** إلال إلى تلك الشراج القوابل عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا، فأخر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. وفي حديث ""جابر بن عبد اللّه""الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه: فلم يزل واقفاً يعني بعرفة، حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: (أيها الناس السكينة السكينة) كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبّح بينهما ولم يسبّح بينهما: المراد به لم ينتقل أثناء الجمع بين الفريقين شيئاً ثم اضطجع، حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا اللّه وكبَّره وهلَّله ووحّده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس). وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والعنق هو انبساط السير، والنص فوقه. قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها، وعنه أنه سئل عن قوله: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} فقال: هذا الجبل وما حوله. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة أنه قالوا: هو ما بين الجبلين، وقال ابن جرير: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسر، قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة ولكن مفضاهما، قال: فقف بينهما إن شئت، قال: وأحب أن تقف دون قزح هلم إلينا من أجل طريق الناس. قلت : والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، وعن زيد بن أسلم: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (عرفة كلها موقف وارفعوا عن عرفة، وجمعٌ كلها موقف إلا محسراً) هذا حديث مرسل، وقد قال الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح) "الحديث رواه أحمد وإسناده منقطع" وقوله تعالى: {واذكروه كما هداكم} تنبيه لهم على ما أنعم اللّه به عليهم من الهداية والبيان، والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه من الهداية لإبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال: {وإن كنتم من قبله لمن الضالين} قيل: من قبل هذا الهدى، وقيل: القرآن، وقيل: الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح.

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি