نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة التوبة آية 6
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

التفسير الميسر وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك -أيها الرسول- ورغب في الأمان، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطَّلع على هدايته، ثم أَعِدْه من حيث أتى آمنًا؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام، فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم.

تفسير الجلالين
6 - (وإن أحد من المشركين) مرفوع بفعل يفسره (استجارك) استأمنك من القتل (فأجره) أمنه (حتى يسمع كلام الله) القرآن (ثم أبلغه مأمنه) وهو دار قومه إن لم يؤمن لينظر في أمره (ذلك) المذكور (بأنهم قوم لا يعلمون) دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا

تفسير القرطبي
فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين} أي من الذين أمرتك بقتالهم.
{استجارك} أي سأل جوارك، أي أمانك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه.
فإن قبل أمرا فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه.
وهذا ما لا خلاف فيه.
والله أعلم.
قال مالك : إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال : جئت أطلب الأمان.
قال مالك : هذه أمور مشتبهة، وأرى أن يرد إلى مأمنه.
قال ابن قاسم : وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول : ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع.
وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته.
الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز، لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار.
واختلفوا في أمان غير الخليفة، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء.
إلا أن ابن حبيب قال : ينظر الإمام فيه.
وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة : لا أمان له، وهو القول الثاني لعلمائنا.
والأول أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم : (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم).
قالوا : فلما قال (أدناهم) جاز أمان العبد، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك، ولا اعتبار بعلة (لا يسهم له).
وقال عبدالملك بن الماجشون : لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام، فشذ بقوله عن الجمهور.
وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه، لأنه من جملة المقاتلة، ودخل في الفئة الحامية.
وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: {فاقتلوا المشركين}.
وقال الحسن : هي محكمة سنة إلى يوم القيامة، وقاله مجاهد.
وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها باقيا مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا، وليس بشيء.
وقال سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله ويأتيه بحاجة قتل فقال علي بن أبي طالب : لا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}.
وهذا صحيح.
والآية محكمة.
الثالثة: قوله تعالى: {وإن أحد} {أحد} مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده.
وهذا حسن في {إن} وقبيح في أخواتها.
ومذهب سيبويه في الفرق بين {إن} وأخواتها، أنها لما كانت أم حروف الشرط خصت بهذا، ولأنها لا تكون في غيره.
وقال محمد بن يزيد : أما قوله - لأنها لا تكون في غيره - فغلط، لأنها تكون بمعنى - ما - ومخففة من الثقيلة ولكنها مبهمة، وليس كذا غيرها.
وأنشد سيبويه : لا تجرعي إن منفسا أهلكته ** وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي الرابعة: قال العلماء في قوله تعالى: {حتى يسمع كلام الله} دليل على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ، قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفراييني وغيرهم، لقوله تعالى: {حتى يسمع كلام الله} فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه.
ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا : سمعنا كلام الله.
وفرقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ شعر امرئ القيس.
وقد مضى في سورة {البقرة} معنى كلام الله تعالى، وأنه ليس بحرف ولا صوت، والحمد لله.

تفسير ابن كثير يقول تعالى لنبيه صلوات اللّه وسلامه عليه: {وإن أحد من المشركين} الذين أمرتك بقتالهم، وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم {استجارك} أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام اللّه، أي القرآن تقرؤه عليه، وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم به عليه حجة اللّه {ثم أبلغه مأمنه} أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه {ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين اللّه وتنتشر دعوة اللّه في عباده، ولهذا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً، كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، فرأوا من إعظام المسلمين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما بهرهم، وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول اللّه؟ قال: نعم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك)، والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً، أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم اللّه.

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি