مفردات ألفاظ القرآن الكريم

ف_فرض

فرض - الفرض: قطع الشيء الصلب والتأثير فيه، كفرض الحديد، وفرض الزند والقوس، والمفراض والمفرض: ما يقطع به الحديد، وفرضة الماء: مقسمة. قال تعالى: { لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا } [النساء/118]، أي: معلوما، وقيل: مقطوعا عنهم، والفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته، والفرض بقطع الحكم فيه (الفرض والواجب مترادفان، وقالت الحنفية: الفرض: ما ثبت بقطعي، والواجب بظني.

قال أبو زيد الدبوسي: الفرض: التقدير، والوجوب: السقوط، فخصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع؛ لأنه الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا، والذي عرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب؛ لأنه ساقط علينا. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج 1/55).

قال تعالى: { سورة أنزلناها وفرضناها } [النور/1]، أي: أوجبنا العمل بها عليك، وقال: { إن الذي فرض عليك القرآن } [القصص/85]، أي: أوجب عليك العمل به، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة: فرض.

وكل موضع ورد (فرض الله عليه) ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، وما ورد من: (فرض الله له) فهو في أن لا يحظره على نفسه. نحو: { ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له } [الأحزاب/38]، وقوله: { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } [التحريم/2]، وقوله: { وقد فرضتم لهن فريضة } [البقرة/237]، أي: سميتم لهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم بذلك، وعلى هذا يقال: فرض له في العطاء، وبهذا النظر ومن هذا الغرض قيل للعطية: فرض، وللدين: فرض، وفرائض الله تعالى: ما فرض لأربابها، ورجل فارض وفرضي: بصير بحكم الفرائض.

قال تعالى: { فمن فرض فيهن الحج } إلى قوله: { في الحج } (الآية: { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } سورة البقرة: آية 197) أي: من عين على نفسه إقامة الحج (انظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب 1/71)، وإضافة فرض الحج إلى الإنسان دلالة أنه هو معين الوقت، ويقال لما أخذ في الصدقة فريضة. قال: { إنما الصدقات للفقراء } إلى قوله: { فريضة من الله } ( { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله } سورة التوبة: آية 60) وعلى هذا ما روي (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله كتابا وكتب فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين) (عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله...) الحديث بطوله أخرجه ابن ماجه في الزكاة 1/575؛ وأخرجه البخاري مختصرا في الزكاة: باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. انظر: فتح الباري 3/314).

والفارض: المسن من البقر (انظر: المجمل 3/716؛ واللسان (فرض) ). قال تعالى: { لا فارض ولا بكر } [البقرة/68]، وقيل: إنما سمي فارضا لكونه فارضا للأرض، أي: قاطعا، أو فارضا لما يحمل من الأعمال الشاقة، وقيل: بل لأن فريضة البقرة اثنان: تبيع ومسنة، فالتبيع يجوز في حال دون حال، والمسنة يصح بذلها في كل حال، فسميت المسنة فارضة لذلك، فعلى هذا يكون الفارض اسما إسلاميا.