وارثا للميت ".
وخالف في ذلك أبو ثور، أفاده الشوكاني في نيل الاوطار.
3 - ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا. فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لان من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا مذهب أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة.
شروط الموصى به:
يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان ومن المنافع.
وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لانه يملك بالارث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له.
وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم.
وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في
- الاسلامية
- بحث القرآن الكريم بمختلف اللغات
- الدعاء من الكتاب والسنة
- مشكل إعراب القرآن
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم
- تلاوة القرآن الكريم
- كتاب عدد آي القرآن وكلمه وحروفه ومعرفة خموسه وعشوره ومكيه ومدنيه
- ألف سؤال وجواب في القرآن
- مشروع القرآن الكريم
- أذكار وأدعيـة الصلاة
- كيف تحفظ القرآن
- حفظ سورة البقرة
- كتاب فقه السنة
- صحيح البخاري
- تغريدات #السيرة_النبوية
- قصص اﻷنبياء
- تاريخ الخلفاء للسيوطي
- العلاج بالأغذية والأعشاب
- منتخب الكلام في تفسير الأحلام
- ملاحظاتكم - الشبكة الاسلامية
- أدعية مختارة باللغتين العربية والانجليزية
- الثقافية
- الجغرافية
- الاجتماعية
- آراء
- وظائف
- خريطة الموقع
- اتصل بنا
- التسجيل