الحجر على الصغير، علامات البلوغ

الحجر على الصغير:
وكما يحجر على السفيه لسفهه فإنه يحجر على الصغير ويمنع من تصرفه في ماله صيانة له من الضياع، ولا يمكن منه إلا بشرطين: الاول: أن يبلغ الحلم.
الثاني: أن يؤنس منه الرشد.
يقول الله سبحانه وتعالى: - وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ... " (1) .
نزلت هذه الاية في ثابت بن رفاعة وفي عمه.
وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه إالاية.
علامات البلوغ:
والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الاتية:
1 - الإمناء سواء أكان ذلك يقظة أم مناما، لقول الله سبحانه:

(1) سورة النساء الاية رقم 6.

" وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " (1) روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق ".
وروى الامام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتم بعد احتلام " رواه أبو داود.
رواه البخاري.
2 - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر رضي الله عنهما: " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ".
فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الاشهر:

(1) سورة النور الاية رقم 59.

تسع عشرة سنة.
وقال في الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة.
وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة.
3 - نبات الشعر حول القبل. والمقصود بالشعر الشعر الاسود المتجعد لا مطلق شعر فإنه موجود في الاطفال. ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالانبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه.
4 - الحيض والحمل: ويثبت البلوغ بهذه الاشياء المتقدمة.
بالنسبة للذكر والانثى وتزيد الانثى بالحيض والحمل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "، وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا غاليا ولا يصرفه في حرام.
وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن