اللعب بالشطرنج

" من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " (1) .
وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم.
قال الشوكاني: روي أنه رخص في النرد ابن غفل وابن المسيب على غير قمار.
ويبدو أنهما حملا الحديث على من لعب بقمار.
اللعب بالشطرنج:
ورد في الاحاديث تحريم لعب الشطرنج. ولكن هذه الاحاديث لم يثبت منها شئ.
قال الحافظ بن حجر العسقلاني: " لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن ".
ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه. فمنهم من حرمه. ومنهم من أباحه.
فمن حرمه: أبو حنيفة ومالك وأحمد.
وقال الشافعي وبعض التابعين بكره ولا يحرم: فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين.

(1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك.

قال ابن قدامة في " المغني ": " فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم.
إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه ".
وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته. واحتجوا بأن الاصل الاباحة.
ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الاباحة. اه.
والذين أباحوه اشترطوا لاباحته الشروط الاتية:
(1) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين.
(2) أن لا يخالطه قمار
(3) أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.