حرمة إيذاء الحيوان، وسم البهائم وخصاؤها:

قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه، لانه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب.
حرمة إيذاء الحيوان:
ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته.
فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق.
وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الاخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده، لانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا لحيوان ولا لانسان.
وسم (1) البهائم وخصاؤها:
يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه.
فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال: " أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها " (2) .
وعن جابر رضي الله عنه قال:

(1) الوسم: الكي.
(2) رواه أبو داود.

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه " (1) .
وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان. لان الوجه أكرمه الله. وهو مجمع المحاسن.
وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لانه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم بالميسم (2) إبل الصدقة. كما رواه مسلم.
وقال أبو حنيفة بكراهته لانه تعذيب ومثلة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما، ويرد على كلام أبي حنيفة: أن هذا عام مخصوص.
وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
أي أن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز.
أما خصاء البهائم: فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره.

(1) رواه مسلم والترمذي.
(2) الميسم: آلة الكي.