النهي عن وضع الصور في البيت

النهي عن وضع الصور في البيت:
وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناءها ووضعها في البيت، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال.
1 - روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب (1) إلا نفضه ".
2 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل " (2) .
الصور التي لاظل لها: كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل.
أما الصور التي لا ظل لها، كالنقوش في الحوائط
وعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتر غرافية فهذه كلها جائزة.
وكانت ممنوعة في أول الامر ثم رخص فيها بعد.
والذي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت:

(1) صور الصليب.
(2) رواه البخاري ومسلم.

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة (1) لي بقرام (2) فيه تماثيل.
فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
والذي يدل على الترخيص ما رواه يسربن سعيد: عن زيد بن خالد عن 1 - أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور.
قال يسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور، فقلت لعبيد الله، ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب " (3) 2 - وعن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال
طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) الطاق يوضع فيه الشئ.
(2) الستر الرقيق.
(3) رواه الخمسة.

" حولي هذا، فإني كلما دخلت قرأيته ذكرت الدنيا " (1) .
فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام لانه لو كان حراما في آخر الامر لامر بهتكه ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه.
ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الاحناف فقال: " إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها، وإن كانت رقما، لانهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن، لانه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن.
وبقي النهي فيما لا يمتهن. ا.هـ
وقال ابن حزم: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن.
والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب.
ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الانصاري.

(1) رواه مسلم..