هل تقبل البينة بعد اليمين؟

حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا.
قال: فلك يمينه.
فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شئ.
فقال: ليس لك منه إلا ذلك ".
واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل حلفه: احلف بالله الذي لاإله إلا هو ما له عندك شئ " رواه أبو داود والنسائي.
هل تقبل البينة بعد اليمين؟
ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف.
فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لاتقبل.
ومنهم من قال: تقبل.
ومنهم من فصل.
فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي

ليلى وأبو عبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: " وأما كونها لاتقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم " شاهداك أو يمينه ".
فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لانه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن. ولا ينقض الظن بالظن.
والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وابراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: " البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة " وهو رأي عمر ابن الخطاب، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لانها هي الاصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الاصل انتهى حكم الخلف.
وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا: بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلا وجود البينة قبل عرض اليمين.
أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين، ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لان حكم بينته قد