شهادة الرجل الواحد

وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء تجوز في الاموال وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الابدان، مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة، واختلفوا في قبولها في حقوق الابدان المتعلقة بالمال فقط، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقيل: يقبل فيه شاهد وامرأتان، وقيل: لا يقبل إلا رجلان.
وعلل القرطبي قبول الشهادة في الاموال دون غيرها فقال: " لان الاموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوي بها وتكررها.
فجعل فيها التوثق تارة بالكنبة وتارة بالاشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال.
شهادة الرجل الواحد:
تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالاذان والصلاة والصوم.
قال ابن عمر: " أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه " أي صيام رمضان.
وأجاز الاحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات
الاستثنائية مثل: شهادته على الولادة وشهادة المعلم

وحده في قضايا الصبيان، وشهادة الخبير في تقويم المثلثات.
وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم وفي إخبار عزل الوكيل وفي إخبار عيب المبيع.
وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل.
فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى قبول ترجمته.
وقال بقية الائمة ومحمد بن الحسن: الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد.
ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم قال: والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حقا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلا، بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله " ا. هـ.
وقال: " يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد، إذا عرف صدقة، في غير الحدود.
ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من