شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين

وسلم قال للاشعث بن قيس: " شاهداك أو يمينه ".
شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:
قال الله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل (1) إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى " (2) .
أي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا في قضايا الاموال كالبيع والقروض والديون كلها والاجارة والرهن والاقرار والغصب.
وقالت الاحناف: شهادة النساء مع الرجال جائزة في الاموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل شئ إلا في الحدود والقصاص، ورجح هذا ابن القيم وقال: إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى.

(1) ان تضل إحداهما: أي تنسى جزءا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت.
(2) سورة البقرة الآية رقم 282.