لا دعوى إلا ببينة، المدعي هو الذي يكلف بالدليل، اشتراط قطعية الدليل

لا دعوى إلا ببينة:
ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر.
فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ". رواه أحمد ومسلم.
المدعي هو الذي يكلف بالدليل:
والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لان الاصل في المدعى عليه براءة ذمته.
وعلى المدعي أن يثبت العكس.
فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول
صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
اشتراط قطعية الدليل:
ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لان الدليل الظني لا يفيد اليقين " وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " (1) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم.
قال:

(1) سورة النجم الاية رقم 28.