ما لا يجوز أن يضحى به

الأضحية بالخصي:
ولا بأس بالاضحية بالخصي.
روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.
ما لا يجوز أن يضحى به:
ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الاضحية بالمعيبة (1) مثل:
1 - المريضة البين مرضها
2 - العوراء البين عورها
3 - العرجاء البين ظلعها
4 - العجفاء (2) التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
5 - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي ".

(1) المعيبة: المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر.
(2) العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال.

ويلحق بهذه:
الهتماء (1) والعصماء (2) والعمياء والتولاء (3) والجرباء التي كثر جربها.
ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والاصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الالية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب.
قال الشافعي: لا نحفظ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في الاسنان شيئا.
وقت الذبح: ويشترط في الاضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الايام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الايام.
فعن البراء، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا (4) هذا أن نصلي

(1) الهتماء هي التي ذهب ثناياها من أصلها.
(2) العصماء ما انكسر غلاف قرنها.
(3) التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى.
(4) أي يوم العيد.