ذبائح المجوس والصابئين

المسيح، لان الله عز وجل أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون.
وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال: باسم سرجس (اسم كنيسة لهم) .
وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول.
وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.
وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عزوجل، فلا تأكل.
وقال بهذا من الصحابة: علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس والحسن، متمسكين بقول الله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ".
وقال مالك: أكره ذلك. ولم يحرمه.
ذبائح المجوس والصابئين:
اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم، فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع، كما روي عن علي، كرم الله وجهه، ومنهم من يرى أنهم مشركون.
والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا بحل

ذبائحهم وأنهم داخلون في قول الله سبحانه: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ".
ويقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " قال ابن حزم في المجوس: إنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك.
وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. أما جمهور الفقهاء فإنهم حرموها لانهم مشركون في نظرهم. والصابئون (1) : قيل لا تجوز ذبائحهم.
وقيل بالجواز.
2 - أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة يمكن أن تنهر الدم وتقطع الحلقوم، مثل السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم، إلا السن والظفر.
(أ) : روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله،

(1) ودينهم بى المجوسية والنصرانية ويعتقدون بتأثير النجوم.

صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: " لا بأس بها ".
(ب) : وروي عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أعجل وأرن، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. رواه مسلم.
(ج) : ونهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شريطة الشيطان: " وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الاوداج " (1) .
أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف.
3 - قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين (2) لانهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت، ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح.
وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح.
4 - التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه

(1) ثم تترك حتى تموت.
(2) الودجين: عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم.