فتح باب القفص

بالاشد، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ".
رواه البخاري ومسلم والترمذي.
من وجد ماله عند غيره فهو أحق به: ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لان الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له، فعقد البيع لم يقع صحيحا.
وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه.
روى أبو داود والنسائي عن سمرة، رضيا لله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه - أي يرجع المشتري على البائع.
فتح باب القفص:
من فتح باب قفص فيه طير ونفره ضمن. واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو

حل عقال البعير فشرد.
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.
وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا.
وعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا.
وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.