زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا

صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ".
5 - وفي الحديث: " من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ... فقال رجل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك ".
6 - وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من ظلم شبرا من الارض طوقه الله من سبع أرضين ".
زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا:
ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الارض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد، فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الارض بعد الحصد إلا الاجرة.
أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه.
ففي حديث رافع بن خديج، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته ".