إدعاء سرقة الوديعة، من مات وعنده وديعة لغيره

قوله مع يمينه.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله.
إدعاء سرقة الوديعة:
وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية: " من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها ".
وقد ضمن عمر، رضي الله عنه، أنس بن مالك، رضيا لله عنه، وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله.
من مات وعنده وديعة لغيره:
من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته.
وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها، فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه.