تصرف العامل بعد موت رب المال، اشتراط حضور رب المال عند القسمة

التلف.
3 - أن يموت العامل أو رب المال.
فإذا مات أحدهما انفسخت المضاربة.
تصرف العامل بعد موت رب المال:
إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته، ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا حق له في التصرف في المال، فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب، وعليه ضمان.
ثم إذا ربح المال فالربح بينهما، قال ابن تيمية:
" وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فيما أخذ ابناه من بيت المال، فاتجرا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة " انتهى.
وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض، فلرب المال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه لان ذلك حق لهما.
وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على البيع لان للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
اشتراط حضور رب المال عند القسمة:
قال ابن رشد.

" أجمع علماء الامصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بخضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها ". انتهى