الإحتكار

الترخيص فيه عند الحاجة إليه:
على أن التجار إذ ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس، ومنعا للاحتكار، ودفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار.
ولذلك يرى الامام مالك جواز التسعير، كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضا في حالة الغلاء.
كما ذهب إلى إجازته أيضا في السلع جماعة من أئمة الزيدية ومنهم: سعيد بن المسيب، وربيعة بن عبد الرحمن، ويحيى بن سعد الانصاري، كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك ... قال صاحب الهداية: (ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر) .
الإحتكار:
تعريفه: الاحتكار هو شراء الشئ وحبسه ليقل بين

الناس فيغلو سعره (1) ويصيبهم بسبب ذلك الضرر.
حكمه:
والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس.
1 - روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من احتكر فهو خاطئ) .
2 - وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ".
3 - وذكر رزين في جامعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " بئس العبد المحتكر: إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح ".
4 - وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) بعض العلماء ضيق المواد التي يكون فيهها الاحتكار: فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في طعام لانه قوت الناس، ومنهم من وسعها. فيرى أن الاحتكار في أي شئ حرام لضرره حيث لا يكون الثمن متعادلا مع السلعة المحتكرة، ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس.