حكم البيع الفاسد

رب السلعة أو يتتاركان " (1) .
وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول.
وقال بعمومه الامام الشافعي، وأن البائع والمشتري كما يتحالفان إذا اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان إذا اختلفا في الاجل أو في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين.
حكم البيع الفاسد:
البيع الصحيح ما وافق أمر الشارع باستيفاء أركانه وشروطه، فحل به ملك المبيع والثمن والانتفاع بهما.
فإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا باطلا.
فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الاسلام، وهو لهذا ينعقد ولا يفيد حكما شرعيا ولا يترتب عليه الملك ولو قبض المشتري المبيع، لان المحظور لا يكون طريقا إلى الملك.
قال القرطبي: " كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان، والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض) .

(1) يفسخان العقد.